حوادث

ورزازات: عشر سنوات سجنا لمستخدم محطة وقود لمحاولة قتل مشغله بإحراقه

 أصدرت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بورزازات اليوم الإثنين حكما يقضي بإدانة متهم يتابع من أجل جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وجنحتي خيانة الأمانة والتهديد ،وقررت هيئة المحكمة عدم مؤاخدة المتهم من اجل جنحة خيانة الأمانة والتهديد والحكم ببراءته منها وبمؤاخذته من اجل باقي ما نسب إليه دون اعتبار عنصري سبق الإصرار والترصد، حيث تم الحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا وفي الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم للمطالبة بالحق المدني الشركة المسيرة لمحطة توزيع الوقود في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره 40 ألف درهم وبأدائه للضحية المطالب بالحق المدني ع.س تعويضا مدنيا قدره 100 ألف درهم .وبذلك يكون الحكم الإستئنافي قد أيد الحكم الإبتدائي الصادر خلال نهاية شهر ماي المنصرم  في إدانة المتهم من أجل المنسوب إليه.

  وحضر المتهم في حالة اعتقال واعترف بالأفعال المنسوبة إليه، غير أنه أكد أنها صادرة عنه في حالة غضب وهيجان ولم تكن لديه النية الإجرامية للإضرار بمشغله.

       المتهم من مواليد 1983 بمدينة الرباط،يسكن في حي  تماسينت ،ومن ذوي السوابق القضائية من أجل التحريض على الفساد والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.وكان يشتغل في إحدى محطات الوقود في ضواحي مدينة ورزازات بحي تماسينت على الطريق الوطنية رقم 9 المؤدية إلى مدينة مراكش،

 وخلال شهر شهر فبراير المنصرم ،نشب خلاف بينه وبين مسير المحطة بعدما قام هذا الأخير بتنقيله من مهمة تعبئة السيارات بالوقود وإلحاقه بمرآب لغسل السيارات،فاستشاط غضبا،وقام بصب كمية من البنزين كان يحمله في قنينة بلاستيكية على مشغله وأضرم النار فيه،وهرع الضحية والنيران تلتهم في جسده إلى المرحاض لسكب المياه عليها ، وتدخل مستخدمو المحطة وتمكنوا من إخماد النيران من جسدي الضحية والجاني الذي التصق به .

  وأكد شهود عيان الوقائع في تصريحاتهم التي وثقتها أيضا كاميرا المراقبة ،كما اعترف المتهم بارتكابه للأفعال المنسوبة إليه بعدما أحس بما يصفه بالإهانة والإذلال ،وذلك بسبب القرار الذي اتخذه مسير المحطة في حقه ،حيث قرر إحالته على خدمة غسيل السيارات بدلا من تزويد السيارات بالوقود مما أدى إلى نقص ملحوظ في المدخول الشهري .وبرر مسير الشركة قراره بما اعتبره اختلاسات المتهم لمبالغ مالية وصلت الى ستة آلاف درهم في الشهر ،غير أن المتهم أنكر هذه التهم،وفيما لم يكن المتهم مؤازرا من طرف أي محام،طالب محامي المطالب بالحق المدني بتشديد العقوبة لثبوت الأفعال المنسوبة إليه واعتراف المتهم خلال مرحلة البحث التمهيد وأمام قاضي التحقيق وخلال أطوار المحاكمة .وطالب وكيل الملك بالحكم بالإدانة لتوفر كل الأدلة والقرائن التي تثبث إصرار وإعداد المتهم وتخطيطه لإرتكابه الأفعال الجرمية المنسوبة إليه ،وأضاف وكيل الملك في مداخلته أن شهادة إحدى المستخدمات في المحطة تفيد بأن المتهم كانت تبدو عليه علامات الرغبة الملحة للإعتداء منذ التحاقه بالمحطة صباحا من خلال طبيعة لباسه وتهديداته لمسير المحطة ولزملائه في العمل وكذلك إعادة سكب البنزين على جسده والجري للإلتصاق بالضحية كلها قرائن وأدلة عن سبق الإصرار والترصد لارتكاب الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

       وكان المتهم آخر من تكلم والتمس من المحكمة مراعاة حالته النفسية لحظة الحادث وكذلك ظروفه الإجتماعية لكونه متزوجا وأبا لطفلين،وناشد هيئة المحكمة تمتيعه بظروف التخفيف .

وبعد المداولة قررت المحكمة تأييد الحكم الإبتدائي بعدم مؤاخدته من أجل جنحة خيانة الأمانة والتهديد والحكم ببراءته منها،وقضت بإدانته بعشر سنوات نافذة من أجل جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وبأداء التعويض للمطالب بالحق المدني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *