مجتمع | وطنيات

هذه هي المؤسسات المعنية بقانون الحق في الحصول على المعلومة

بعد مصادقة مجلس النواب، على مشروع قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، فإن المؤسسات العمومية أصبحت ملزمة بتقديم المعلومات للمواطنين، وعدم حجبها عنهم، تحت طائلة العقوبة.

القانون الجديد يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومة التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، دعما لقواعد الانفتاح والشفافية، وترسيخ أسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.

بالعودة لقانون الحق في الحصول على المعلومة فإن المؤسسات المعنية هي:

• مجلس النواب؛

•مجلس المستشارين؛

•الإدارات العمومية؛

•المحاكم؛

•الجماعات الترابية؛

•المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام؛

•كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام؛

•مؤسسات الهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.

(المجلس الوطني لحقوق الانسان- مؤسسة الوسيط- مجلس الجالية المغربية بالخارج- الھيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز- الھيأة العليا للاتصال السمعي البصري- مجلس المنافسة- الھيأة الوطنية للنزاھة والوقاية من الرشوة ومحاربتھا- المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي- المجلس الإستشاري للأسرة والطفولة- المجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي)

وسيتم احداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات، لدى رئيس الحكومة مكلفة بالسهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات.

وبموجب هذا القانون سيكون على المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم، في حدود الإمكان، بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *