جهويات | مجتمع

تيزنيت…الحكم ببطلان عقد بيع أراضي الجموع لعدم قابليتها للتفويت

أصدرت المحكمة الإبتدائية بتزنيت يوم الإثنين المنصرم حكما قضائيا يقضي ببطلان عقد بيع انصب على أراضي الجموع ، وذلك في إطار تقرير الحماية التشريعية المنصوص عليها في الفصل الرابع من ظهير 27/04/1919 المتعلق بتدبير الأملاك الجماعية، المعدل والمتمم بظهير 06 فبراير 1963 بشأن عدم قابلية الأملاك الجماعية للبيع من أي كان حتى من أفراد الجماعة السلالية أنفسهم .
وحسب مصادر “مشاهد” فإن عقد البيع الذي قضت المحكمة ببطلانه، استدل به المدعي الذي تقدم بمقال يدعي فيه أنه يملك ويتصرف في ملك بوري بدوار بوستا جماعة سبت النابور قيادة تيغيرت بإقليم سيدي إفني. وأفاد أنه اقتناه برسم شراء عدلي منذ حوالي سبع سنوات، ويشتكي مما يعتبره ترامي المدعي عليهم واحتلالهم لبعض أجزائه وتمرير قناة بمئات الأمتار لمياه الشرب بدون إذن منه، واستغلاله في جمع مواد البناء، وفق ماهو ثابت في محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي، مما ألحق به ضررا والتمس من المحكمة الحكم على المدعى عليهم برفع الضرر وإزالة جميع مظاهر احتلال ملكه.
ومن جهة أخرى أفاد محامي دفاع المدعى عليهم أن الملك موضوع الدعوى تعود ملكيته إلى سكان دواوير تنكرتيل جماعة سبت النابور، ويستغلونه في الرعي والحرث والحصاد و مازال مشتركا بين الدواوير، ونفى المدعى عليهم وجود أية علاقة للمدعي بالملك موضوع الدعوى القضائية، واتهموه بالتواطؤ مع أحد المضاربين العقاريين خارج المنطقة وأنه حاول اقتحامه لإثبات حيازته له غير أن محاولاته باءت بالفشل ،كما قامت المحكمة بحفظ عدة شكايات تقدم بها المدعي في مواجهة المدعى عليهم ولم تثبت صلته بالملك موضوع الدعوى.

واستجلاء للحقيقة أمرت المحكمة بإجراء بحث بعين المكان قصد المعاينة والإستماع للشهود فتبين أن الملك المدعى فيه، يستغله السكان المدعى عليهم في الحرث وإقامة مشاريع ومؤسسات عمومية، وأن الأمر يتعلق بالأملاك الجماعية التي تولى المشرع في ظهير 1919 تعريفها بكونها أرضا معدة للحرث والرعي تنتفع بها القبائل أو الدواوير أو غيرها بصفة جماعية، ويشمل ذلك جميع أفعال الحيازة والتصرف للغير مهما طال أمده،كما أقر ظهير 1919 المعدل بظهير 1963 والمادة 261 من مدونة الحقوق العينية أن الأرض الجماعية تكتسي حصانة خاصة وعدم سريان التقادم عليها وعدم قابليتها للتفويت، واعتبرت المحكمة رسم الشراء المستدل عليه من طرف المدعي مجردا من القوة الثبوتية، وصرحت المحكمة ببطلان رسم الشراء العدلي، واعتبرت جميع طلباته ليس لها ما يبررها لكونها مؤسسة على عقد شراء انتهت المحكمة إلى بطلانه.
وحسب مصدر قانوني فإن أهمية هذا الحكم القضائي تتجلى في كونه سيساهم في الحفاظ على الصبغة الجماعية لأراضي الجموع، وحمايتها من الإستيلاء عليها بطرق مختلفة الذي يتسبب في العديد من النزاعات وضياع حقوق الساكنة مما ينعكس سلبا على التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وأضاف ذات المصدر أن مثل هذه الأحكام القضائية ستشكل ردعا لبعض الممارسات التي تهدف إلى الإستيلاء على أراضي الجموع.
وأضاف نفس المصدر أن ظاهرة الإستيلاء على أراضي الجموع بطرق غير قانونية منتشرة في العديد من المناطق مثل إقليم زاكورة، وذلك بالاعتماد على عقود بيع غير قانونية، وبصور أخرى من قبيل التنازل عن المنفعة أو الاستغلال، كما أفاد ذات المصدر أن بعض المحامين يحررون عقودا باطلة، كما تقوم مصالح الجماعات المحلية بالمصادقة على إمضاءات الأطراف خرقا للقانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *