آخر ساعة

مجلس الحكومة يصادق على مشروعي قانون حول لجان تقصي الحقائق والمحكمة الدستورية

صادق مجلس الحكومة،الخميس، على مشروعي قانون تنظيمين يتعلق الأول بطريقة تسيير اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، وذلك في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية في إطار المخطط التشريعي للحكومة.

 

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع، الذي قدمه أمام المجلس، يندرج في إطار تطبيق أحكام الفصل 67 من الدستور.

 

وأكد أن هذا الفصل الدستوري وسع من اختصاصات اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، بحيث لم يعد دورها يقتصر على جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، بل امتد إلى جمع المعلومات المتعلقة بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية.

 

وأبرز المصدر ذاته أن هذا المشروع ينص على مقتضيات هيكلة اللجان وكيفية تشكيلها، وعلى عدم إمكانية تشكيل لجان بخصوص وقائع تكون موضوع متابعة قضائية، بالإضافة إلى تحديد عدد أعضاء اللجان البرلمانية وتعيينهم وفقا لمبدأ التمثيل النسبي.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية، بهدف تنزيل المقتضيات الدستورية في إطار المخطط التشريعي للحكومة.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع القانون التنظيمي، الذي تقدم به ادريس الضحاك الأمين العام للحكومة، يندرج في إطار تطبيق أحكام الفصل 131 من الدستور.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى مطابقة القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري مع أحكام الدستور وملاءمته مع المستجدات التي أتى بها هذا الأخير، كإضافة بعض الاختصاصات الجديدة وتغيير طريقة تعيين أعضاء المحكمة وكذا توسيع حالات التنافي لتشمل ممارسة بعض المهن الحرة.

وفي ما يتعلق باختصاصات المحكمة، أكد البلاغ أن المشروع ينص على إمكانية إحالة رئيس الحكومة لكل قضية ذات طابع دستوري على المحكمة الدستورية، واختصاص المحكمة في مراقبة مطابقة الالتزامات الدولية للدستور، والإحالة على قانون تنظيمي لاحق لتحديد شروط وإجراءات تطبيق اختصاص المحكمة بالنظر في كل دفع بعدم دستورية قانون.

كما ينص المشروع، يضيف المصدر ذاته، على تغيير النصاب القانوني لإحالة القوانين على المحكمة الدستورية إلى خمس أعضاء مجلس النواب أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين طبقا لأحكام الدستور، وكذا على أن التعيين في منصب الأمين العام للمحكمة الدستورية يتم بظهير، باعتباره منصبا تابعا لمؤسسة ذات صبغة قضائية ،والتي تبقى، طبقا لفصل السلط، من صلاحية جلالة الملك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *