متابعات

نادي القضاة: “المادة 8 مكرر” تشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط المنصوص عليه دستوريا

أكد “نادي قضاة المغرب” أن المادة الثامنة مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2017، التي تنص على منع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز، تشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط المنصوص عليه دستوريا، داعيا إلى إعادة النظر في هذا المقتضى الذي يشكل “تراجعا واضحا عن المكتسبات الحقوقية الدستورية ومخالفة صريحة للتوجيهات الملكية السامية”.

وأضاف بلاغ للمكتب التنفيذي لنادي “قضاة المغرب”، توصلت به صحيفة “كشك” الإلكترونية، اليوم الخميس، أن مضامين هذه المادة آلية خطيرة لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة و الجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها، وذلك خلافا لأحكام الدستور المغربي الجديد الذي نص وبشكل صريح في الفقرة الأولى من المادة 126 على أن “الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع دون تمييز بين أطرافها”، على حد تعبيرهم.

وأوضح نادي قضاة المغرب أنه تفاجأ بإصدار مقتضيات المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية المذكور في الوقت الذي كان ينتظر فيه من الجهات المعنية، وضع آليات قانونية قادرة على تيسير عملية التنفيذ وتجاوز مشكل رفض الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها.

وأبرز المصدر ذاته أن “هذه المادة مخالفة لأحكام الدستور المغربي وكذا للتوجيهات الملكية السامية، التي ما فتيء الملك يؤكد من خلالها على ضرورة وأهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على من يعنيهم الأمر، بما في ذلك الإدارة”، مطالبا الإدارة بإعطاء القدوة في تنفيذ المقررات القضائية واحترام مقتضياتها.

وورد في نص المادة 8 مكرر من مشروع قانون مالية 2017، الذي صادق عليه مجلس النواب، أنه ”يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية، ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية”.

ووفق المادة المذكورة، فإنه ”في حال صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به بدين الدولة أو الجماعات الترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية، ويتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، و إذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة”.

مقترحة :