متابعات

ورثة الملولي يتهمون قائدا بمدينة زاكورة بالتطاول على اختصاصات القضاء وتحريف مساطر قانونية

أثارت مراسلة رئيس الملحقة الادارية الاولى بمدينة زاكورة تحت رقم 000483 الصادرة بتاريخ12 دجنبر 2024،والموجهة الى وكيل ورثة الملولي التنسيطي اليحياوي،جوابا على طلب الحصول على شهادة ادارية تنفي الصبغة الجماعية عن عقار, نقاشا حادا بين مختلف رجال القانون، واحتجاجا قويا من طرف ورثة الملولي سواء حول موضوع المراسلة او منطوقها.

وفي هذا السياق ادلى وكيل ورثة الملولي الحبيب الملولي بتصريح لجريدة “مشاهد”، اتهم فيه رئيس الملحقة الادارية الاولى بمدينة زاكورة بتحريف المسطرة القانونية المضمنة في المذكرة والدورية المتعلقة بتوحيد المساطر المعمول بها في تسليم الشواهد الادارية وتنظيمها و التي تنفي الصبغة الجماعية عن العقار، وهي الدورية رقم 50س الصادرة بتاريخ 17/12/2012 والمذكرة رقم 14 الصادرة بتاريخ 07/02/ 2013 وذلك ب”تجييش” المصرحين بالإفادات “الكيدية” هدفها عرقلة السير القانوني للملف، حيث تم الاعتماد على افادات مؤسسات عمومية (الجماعة الترابية لزاكورة) غير منصوص عليها في النصوص المحددة للمؤسسات التي تبدي رأيها في طبيعة العقار لزوما، وهي الاملاك المخزنية ووكالة الحوض المائي ومصالح التجهيز ومندوبية المياه والغابات، ومؤسسة اراضي الجموع،مما يطرح اكثر من علامة استفهام، متسائلا ومستغربا في ذات الوقت لماذا استبعد القائد مؤسستي الحوض المائي ومندوبية المياه والغابات من الأخذ برأيها؟؟ وهل عقد الاجتماع الاجباري حول عدم تقديمهما لرأيهما الذي تلزمه دورية وزير الداخلية؟.

وأضاف المصدر نفسه، إن المطلوب هو الشهادة الادارية المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 2.08.378 الصادر في 28 أكتوبر 2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة و ليس هو شهادة ملكية المشتكي للعقار.

واسترسل الملولي قائلا، إن دورالسلطة المحلية ليس هو الحسم في الملكية ، بل على القائد أن يقوم بالبحث في ما يتوفر عليه من سجلات لضبط الأملاك الجماعية ، والملك الخاص ، واستفسار المصالح التابعة له في الموضوع ، ليتأتى له تمكين الطالب من الشهادة لزوما.حسب ما اقرته محكمة النقض، قرار الغرفة الإدارية ( القسم الأول بمحكمة النقض عدد : 1/662)المؤرخ في 2018/06/21 ملف إداري رقم : 2017/1/4/15.

وشدد وكيل الورثة على ان قائد الملحقة الادارية الاولى بزاكورة بهذا الموقف المتمثل في رفض تسليمنا الشهادة الاداري يكون قد تطاول على اختصاصات القضاء و خرق القاعدة القانونية التي تقول : “الشهادة الإدارية التي تسلمها السلطة المحلية طبقا لمقتضيات المادة 18 من المرسوم رقم 378-08-2 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 03-16 المتعلق بخطة العدالة لا تنشئ أي حق أو تنفيه ، وأن دور السلطة المحلية هو إشعار صاحب الطلب بأن العقار موضوع الشهادة الإدارية مدرج ضمن الأملاك الجماعية أو أنه غير مدرج ضمنها ، وأنه حتى على فرض وجود تعرض بعض الورثة على الشهادة ، فإنه لا يحول دون حق الطالب في الحصول عليها”, وان على المتعرضين اللجوء الى القضاء الذي له اختصاص البث في كل ما يدعونه.وليس السلطة المحلية يضيف المصدر نفسه.

وختم وكيل الورثة تصريحه بسؤال موجه الى رئيس الملحقة الادارية الاولى ،لماذا تم الأخذ برأي نائبي قبيلة انشاشدة مع العلم ان احدهم تنتفي فيه الصفة القانونية؟ ولماذا اعتمدوا على تصريح نائبي قبيلة اخشاع، رغم ان اراضيها لا تربطه اية صلة او حدود بالعقارالمعني بالشهادة الادارية؟ حسب ماهو مثبت بالتحديد الاداري 377 الذي تمت المصادقة عليه بصفة نهائية في 11دجنبر 2019.

 

مقترحة :