متابعات

الاستماع إلى رئيس جماعة أقصري على خلفية شكاية جمعية حماية المال العام

ذكرت مصادر متطابقة لجريدة “مشاهد”، أن عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بأكادير استمعت مؤخرا لرئيس جماعة أقصري وعدد من المسؤولين بالجماعة والمقالع، على خلفية الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبر فرعها الجهوي بأكادير.

وكان الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بمراكش فعّل مسطرة البحث والتحقيق، وأحال الملف على الضابطة القضائية بالمركز القضائي للقيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير،التي استمعت في وقت سابق لأعضاء الفرع الحقوقي وتم تأكيد فحوى شكايته من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية وجريمة الغدر بالجماعة الترابية أقصري -عمالة أكادير إداوتنان.

وأودعت الجمعية شكايتها فوق مكتب الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال بمراكش يوم12 أكتوبر 2017 تحت رقم (144/170و خ)، واستندت في اتهاماتها على ما رصده كل من المجلس الجهوي للحسابات بأكادير وزينب العدوي أثناء ممارستها مهامها واليا لجهة سوس ماسة وأعضاء بالجماعة، إضافة إلى تحرياتها وتحقيقاتها، بخصوص اختلالات وتجاوزات بجماعة أقصري.
ويتمثل صك الاتهام في أن الجماعة الترابية أقصري قامت بتغيير مهام شاحنتين صهريجيتين خصصتا لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب، لتصبحا مخصصتين لنقل مواد البناء للمواطنين بمقابل. وأمرت برقية والي الجهة، عامل عمالة أكادير إداوتنان بتاريخ 14 أبريل الماضي، إلى رئيس الجماعة تأمره بالكف عن استغلال شاحنتي الجماعة في غير ما خصصتا له. وتعتبر الشاحنة الصهريجية رقم (162401ج) هبة من مجلس عمالة أكادير إداوتنان، كانت مشروطة بتخصيصها لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب، فيما كانت الثانية المرقمة تحت عدد (191951ج) والتي تم اقتناؤها من قبل وزارة الداخلية مخصصة للغرض نفسه.
وتؤكد الشكاية أن مسؤولي الجماعة عمدوا إلى تحويل شاحنتين لنقل مواد البناء للغير بمقابل مادي، دون احترام الاتفاقيات والوثائق الإدارية.
وسجلت الشكاية التي تتوفر”مشاهد”على نسخة منها بأن المجلس الجماعي لأقصري تداول في غير اختصاصه، وأقر وفرض قرارا جبائيا رقم 01/2012 لاستخلاص رسوم خدمة نقل مواد البناء للمواطنين بشاحنات الجماعة، وأوضحت بأن هذه الخدمة لا تندرج ضمن الاختصاصات الذاتية ولا المنقولة ولا المشتركة للجماعات الترابية المحددة في القانون التنظيمي المتعلق بها. وقامت الجماعة بالترخيص لذاتها، ومن تلقاء نفسها لنفسها، من أجل مزاولة نشاط نقل مواد البناء لفائدة الغير بمقابل، دون التوفر على التراخيص القانونية اللازمة لذلك، من الوزارة الوصية على قطاع النقل، طبقا للقانون16.99 المتعلق بعمليات النقل بالسيارات عبر الطرق ومراسيمها التطبيقية، الذي يشترط لمزاولة هذا النشاط التوفر على شهادة التقييد بسجل ناقلي البضائع لحساب الغير وأن تكون مسجلة بالسجل ذاته. وتبرر الجماعة دائما ذلك، بتوفرها على مصادقة الوالي على قرارها الجبائي سالف الذكر، والذي لا يخرج عن نطاق أنه مجرد ترخيص لتحصيل رسوم جبائية وليس بترخيص لمزاولة نشاط منظم بنص قانوني صريح.
وتوضح الشكاية بأن جماعة أقصري دخلت بطريقة عشوائية إلى سوق نقل مود البناء للخواص بمقابل، عن طريق تكليف أخي رئيس المجلس الجماعي القروي، الموظف بالجماعة، ومستخدم آخر لقيادة الشاحنتين، دون التوفر على الشروط القانونية المطابقة لنوع النشاط وفقا للقوانين الجاري بها العمل، والتي تستلزم التوفر على شاحنات خاصة بنقل البضائع والسلع ومواد البناء، لا تلك المخصصة عادة لنقل الماء الصالح للشرب. وخلصت الشكاية إلى أن الأمر يتعلق بعمليات تدلسية واحتيالية، غرضها إيجاد أرضية سهلة للوصول إلى تحصيل أموال عمومية بطريقة غير مشروعة وتبديدها خارج إطار القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *