متابعات

لهذه الأسباب جرد “المجلس الدستوري” عصام من صفته البرلمانية

أفاد بلاغ للمجلس الدستوري أنه قضى بتجريد محمد عصام من صفته البرلمانية عن دائرة سيدي إفني، استجابة لرسالة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، والتي يطلب فيها بتجريد عصام، المنتخب في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 من صفة نائب بمجلس النواب، على إثر إدانته بموجب قرار جنائي نهائي، تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وأوضح قرار المجلس الدستوري الذي اطلعت عليه “مشاهد.أنفو” بالموقع الرسمي للمجلس، أنه وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف، وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون، قضي بإثبات تجريد محمد عصام من صفة عضو في مجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “سيدي إفني”، تطبيقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وأكد المجلس أنه استند في قراره ضد عصام، على المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والتي تنص على أنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وأن المحكمة الدستورية تثبت هذا التجريد بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، أو من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة.

وتابع المجلس موضحا، إن العقوبة المحكوم بها على محمد عصام بصفة نهائية تتجاوز ثلاثة أشهر نافذة، وهي العقوبة المنصوص عليها في البند “د” من المادة 7 من القانون رقم 11-57، مما يفقد عصام أهلية الانتخاب، ويتعين معه، تبعا لذلك، تجريده بحكم القانون من صفة نائب بمجلس النواب، عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الذي يقوم بمهام المحكمة الدستورية المنصوص عليها في الدستور الجديد، والتي لم تر النور بعد.

وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، قد أصدرت قرارا بتاريخ 9 أبريل 2009 في الملفات الجنائية عدد 72-73-74/09 المضمومة للملف الجنائي عدد 71/09 يقضي بمؤاخذة محمد عصام من أجل المساهمة في مظاهرة غير مرخص بها والاعتداء على موظف عمومي أثناء قيامه بعمله ووضع أحجار بالطريق العام يعوق مرور الناقلات والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا.

من جهتها أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة قرارا في الملف عدد 362/09 بتاريخ 22 فبراير 2012، يقضي بإلغاء القرار الابتدائي في ما قضى به من إدانة المتهم محمد عصام من أجل جناية وضع أشياء على الطريق العام تعوق مرور الناقلات وبعد التصدي الحكم ببراءته من أجل ذلك، وتأييده في باقي ما أدين من أجله مع تعديل العقوبة الحبسية المحكوم بها بحصرها في أربعة أشهر حبسا نافذا.

وأيدت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، قرار الحكم الاستئنافي وأصدرت قرارا بتاريخ 25 ديسمبر 2013 في الملف الجنحي عدد 8132/6/3/ 2012 يقضي برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن محمد عصام ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 22 فبراير 2012 في القضية عدد 362/09.

وبهذا القرار للمجلس الدستوري تكون مقاعد حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب قد تقلصت إلى 105 مقاعد بعدما استطاع أن يحصد 107 مقاعد في الانتخابات التشريعية، ويضيف إليها مقعدا آخر في إحدى الانتخابات الجزئية، قبل أن تصدر سلسلة قرارات من المجلس الدستوري تجرد عددا من نواب البيجيدي من صفتهم البرلمانية والتي لم يستطع الحزب أن يعوضها في الانتخابات الجزئية التي تجرى بعد لك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *