كواليس

حقوقيون يحصون تجاوزات قائد المقاطعة الأولى بإنزكان

مثلت بعد زوال الجمعة 4 أبريل 2014 أمام هيئة الحكم بالغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بإنزكان السيدة “سمية عامر” أم لـ 5 أبناء، بناءً على وشاية “كيدية” سبق وأن تقدم بها قائد المقاطعة الحضرية الأولى بإنزكان.

واستغربت فعاليات حقوقيــة بالمنطقة كون هذه السيدة ضحيــة تعنيف من طرف القائد المذكور وتتوفر على شهود وشهادة طبية حددت عجزا طبيا في 18 يوما، إلا أنها بدلا من إنصافها زج بها في السجـــن.

هــذا ويتساءل عدد من ضحايا عنف قائد المقاطعة الأولى عن مصير عدد من الشكايات، سبق وأن تقدموا بها إلى الجهات الأمنية والقضائية، ضمنهــم شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يدعى “عبد الرزاق لطفي”، احتجزه القائد بقبو القيادة ومارس عليه بمعية عنصرين من القوات المساعدة كافة أنــواع العنف والإعتداء الهمجي وسائر صنوف الإذلال وإهانة الكرامة الإنسانية.

وبالإضافة إلى ذلك ينفذ عدد من الباعة المتجولين بين الفينة والأخرى وقفات إحتجاجية تطالب بوقف الإبتزاز الذي تقوم به عناصــر السلطة المحلية بالقيادة، وأثاروا أنه كيف يعقل أن “يتم إبتزازنا في مبلغ 20 درهـــم يوميا مقابل صرف السلطات نظرها عن تجارتنا، وبعد أقل من ساعة يتم إحتجاز عرباتنا ومحتويات من السلع، ليتم إبتزازنا ثانية بمقر المقاطعة الحضرية الأولى”.

وفي الوقت الذي تشيد فيه فعاليات محلية بكون أداء السلطات الإقليمية في شخص عامل الإقليم يسير في إتجاه القطع مع كل ما من شأنه أن يسيء إلى علاقة السلطــة بالمواطن ، و إحترام كرامة المواطنين و تغيير المعالم الأساسية للإقليم منذ أن تم تعيينه بإنزكان أيت ملول ، إلا أن تمادي قائد المقاطعة الأولى في سلوكاتــه ينسف الجهود المبذولة في هـذا الإطار.

من جهتــه اعتبــر مسؤول بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكاديــر أن صرف أكثر من جهــة معنيـة نظرها عن تجاوزات مثيرة لقائــد المقاطعــة الأولى بإنزكان بأنه “تكريس للإفلات من العقــاب، وتحدث الرأي العام عن إعتداءاته العنيفــة على المواطنيــن دونما أن يخضع لأية مساءلة”.

وأشار ذات المصــدر الحقوقي أن “وقوع مثــل هــذه السلوكات بعد مرور أزيــد من 8 سنوات على تجريم التعذيب بالمغرب وإخراج قانون مناهضــة إلى حيز الوجود في 14 فبراير 2006، يستدعي التصدي لمثل هــؤلاء المسؤولين الذين لم يتأقلموا مع الترسانة التشريعية الجديدة بالبلاد”.

وأضاف المتحدث أنه “قبل سنة 2006 لم يكن القانون الجنائي المغربي ينص صراحة على جريمة التعذيب ولم يرد أي تعريف لها في مواده رغم مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لسنة 1984 في يونيو 1993. لكن أمام إلحاح بعض المنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان كلجنة مناهضة التعذيب لدى الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، استجابت الحكومة المغربية وقبلت برفع تحفظاتها خاصة على المادتين 20 و21 من اتفاقية مناهضة التعذيب وملائمة القانون الجنائي المغربي مع بنودها”.

يشار أن المادة الأولى من الاتفاقية تعرف التعذيب بكونه: “أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما لأي سبب من الأسباب يقوم به أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *