متابعات | هام

الرميد: “حديثُ السرير” جاء من باب التكييف القانوني لجريمة الفساد

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن حديثه بخصوص العلاقة بين رجل وامرأة في سرير واحد “كان من باب التكييف القانوني لجريمة الفساد كما هو معروف قانونا ومعمول به قضاء، بغض النظر عن البعد اللاأخلاقي لوجود شخصين في سرير واحد لا تجمع بينهما علاقة”.

وأوضح الرميد، في تصريح لموقع حزبه البيجيدي، حول ما راج في بعض المنابر الإعلامية، أن مقتضيات الفصل 490 من القانون الجنائي الحالي نصت على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جنحة فساد”، مبينا أنه يستفاد من مضمون المادة 491 من القانون الجنائي أنه “إذا كان طرفا هذه العلاقة متزوجين من الغير اعتبرت الجريمة خيانة زوجية، وإذا كان أحدهما متزوجا اعتبر مقترفا لجنحة الخيانة الزوجية واعتبر الطرف الآخر غير المتزوج مشاركا في الخيانة الزوجية”.

وشدد الرميد، على أن الفصل 493 من القانون الجنائي “نص على أن هذه الجرائم لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس، أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم، أو اعتراف قضائي”.

وأبرز وزير العدل والحريات أن “تحليل الفصلين 490 و491 “يفيد أن القانون لا يعتبر فسادا أو خيانة زوجية سوى ما كانت فيه علاقة جنسية وليس مجرد وجود شخصين في سرير واحد، بحيث لا يمكن استنادا إلى ذلك استنتاج وجود علاقة جنسية طالما أنه لم تتم معاينتها في حالة تلبس من طرف ضابط شرطة أو باعتراف قضائي أو اعتراف مضمن بمكاتيب أو أوراق ثبت صدورها عن المتهم”، مضيفا أن طرق إثبات هاتين الجريمتين جاءت على سبيل الحصر، “ولا يمكن بحال التوسع في ذلك أو الاستطراد فيه، وأيما شك طرأ فإنه يفسر لصالح المتهم كما هو مقرر قانونا”.

وذكر الرميد، في ذات التصريح، أن الشريعة الإسلامية “بدورها قد تشددت في إثبات جريمة الزنا باعتبار أن الفقهاء عرفوها بكونها إيلاج ملتزم عامد في دبر أو قبل مشتهى بطبعه بلا شبهة”، مضيفا أنها أخذت بدورها بمبدأ درء الحدود بالشبهات، “ومن ثم فإن جريمة الزنا لا تثبت إلا باليقين الذي يزول معه الإجمال ولا يتسرب إليه احتمال”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *