متابعات | هام

الرميد: مصادقة النواب على قوانين السلطة القضائية إنجاز تاريخي

 وصف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد المصادقة على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة في الجلسة العامة بمجلس النواب في إطار القراءة الثانية، أمس الأربعاء 10 فبراير، بالإنجاز التاريخي، مؤكدا أن المغرب بهذه المصادقة دشن مرحلة الإصلاحات العميقة، والذي كرس مزيدا من فصل السلط واستقلال السلطة القضائية، تنفيذا لمقتضيات دستور المملكة 2011.

وبعد أن صفق أعضاء المجلس على هذا الإنجاز الكبير أغلبية ومعارضة، أكد الرميد، أن القانونين يقدمان ضمانات متينة لفائدة القضاة، دون إهمال واجب المحاسبة في إطار استقلال السلطة القضائية، الذي ينبغي أن يكرس مزيدا من حقوق المواطنين وضمان المحاكمة العادلة الواجبة لهم، وذلك في احترام تام للآجال المعقولة كما نص على ذلك الدستور.

وحسب العرض التقديمي لوزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، تم إعداد هذين القانونين التنظيميين استنادا إلى توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، الذي جاء تتويجا لمسار إصلاحي حظي بالرعاية السامية للملك محمد السادس، الذي ما فتئ يولي عنايته الفائقة لهذا الإصلاح الجوهري والذي جعله في صدارة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يقودها، إيمانا منه بأن العدل هو قوام دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون وتحفيز الاستثمار والتنمية.

وفي هذا الإطار، ذكر بلاغ للوزارة أن الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة “توطيد استقلال السلطة القضائية” حددت هدفا رئيسيا أولا ضمن الأهداف الإستراتيجية الكبرى الستة لإصلاح منظومة العدالة، ويرمي هذا الهدف إلى ضمان مقومات استقلال القضاء، كفالة لحسن سير العدالة، وتكريسا لحق الأشخاص في الاحتماء بالقضاء المستقل المنصف والفعال.

ونص القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائي على أن يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ويتوفر على مقر خاص بالرباط، وتضع الدولة رهن إشارته الوسائل المادية والبشرية اللازمة لممارسة مهامه، كما تم تكريس مبدأ استقلال وحياد المجلس من خلال منع الجمع بين العضوية في المجلس وبين عدد من المهام، وخاصة الممارسة الفعلية لمهام قضائية بإحدى المحاكم، أو ممارسة مهنة قضائية أو مهمة عامة انتخابية ذات طابع سياسي أو نقابي.

وحدد القانون التزامات صريحة يمنع بمقتضاها على أعضاء المجلس اتخاذ أي موقف أو القيام بأي عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس، كما أشار إلى أن أعضاء المجلس يؤدون القسم قبل مباشرة مهامهم بين يدي الملك.

وحدد القانون شروطا واضحة لترشح القضاة لعضوية المجلس ونظم آليات انتخاب ممثليهم، مع ضمان حد أدنى لعدد النساء القاضيات في عضوية المجلس ضمانا لتمثيلية شاملة وفعالة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وخول كذلك لكل مترشح إمكانية الطعن في صحة انتخاب ممثلي القضاة أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *