كواليس | هام

أكادير .. الرئيس السابق طارق القباج في قلب فضيحة عقارية كبرى

تفجرت في الآونة الأخيرة فضيحة عقارية كبيرة بمدينة أكادير، بطلها هذه المرة رئيس بلدية أكادير السابق طارق القباج وأحد المستثمرين العقاريين المحظوظين، وبحسب وثائق ومستندات تتوفر “مشاهد” على نسخ منها، فإن هذه الفضيحة التي ستجر عدة رؤس لخطورة التجاوزات المسجلة فيه.

وابتدأت فصول الفضيحة العقارية عندما أقدم طارق القباج بصفته رئيس بلدية أكادير وفي الأنفاس الأخيرة من ولايته، أي يوم الانتخابات الجماعية 4 شتنبر 2015، على تفويت عقار تابع للأملاك البلدية تحت رقم 14/4 كانت قد استفادت منه شركة “الحاج-إبراهيم-أ”، إلى شركة حديثة العهد يملكها مستثمر عقاري “محظوظ”، وقد حدد الثمن بحسب وثيقة البيع في 45 درهما للمتر المربع، علما أن ثمن العقار بجوار البقعة المذكورة يتجاوز راهنا 7000 درهما للمتر المربع الواحد.

وفي سياق التذكير بالوقائع التاريخية لعلاقة شركة البناء المملوكة لرجل الأعمال الحاج إبراهيم -أ بالعقار موضوع فضيحة التفويت، فإن المؤسسة كانت قد اكترت إلى جانب مجموعة من المكترين من المجلس البلدي لمدينة أكادير مجموعة قطع أرضية الكائنة بالحي الصناعي أكادير. وأن الاستفادة من هذا الكراء يكتسي صبغة استثنائية بكون المكترين من ضحايا زلزال أكادير والذين طمأنهم المجلس البلدي آنذاك بتسوية وضعيتهم بالتفويت لهم للعقارات التي يشغلونها على وجه الكراء وذلك في الوقت المناسب.

وبعد أن تقاعس المجلس البلدي لاكادير عن تسوية هذه الوضعية، لجأ المستفيدون بما فيهم المؤسسة المذكورة الى تكوين لجنة تحت اشراف الغرفة التجارية لاكادير، حيث قامت هذه اللجنة بعدة محاولات حبية انتهت الى ابرام اتفاق مبدئي على التفويت مع المجلس البلدي، وتلخص هذا الاتفاق في تفويت القطع الارضية التي بين ايدي المستفيدين ومن ضمنهم مؤسسة “الحاج ابراهيم ـ أ” عن طريق البيع لفائدتهم وهو حل Hرضى الجميع بعد تحديد ثمن المتر المربع في 45 درهم في اطار عقد وعد بالبيع آنذاك.

وقام المجلس البلدي بعرض وعده بالبيع على الوزير الاول الذي أصدر مرسوما بتاريخ 2/12/1976 صادق فيه على مداولة المجلس البلدي الخاصة بالتفويت المذكور.

واستصدر المجلس البلدي في اطار تهيئة الاجراءات الاولية للتفويت مرسوما تحت عدد 550/76/2 بتاريخ 29/12/76 نشر في الجريدة الرسمية عدد 3351 بتاريخ 19/1/77 بالاذن له في التخلي بالتفويت بالمراضاة لبعض الافراد وجلهم من المستفيدين المشار اليهم اعلاه عن 62 قطعة ارضية من الملك البلدي الخاص بالتجزئة البلدية الصناعية الحامل للرسم العقاري عدد 3510.

وامام تماطل المجلس عن اتمام تنفيذ وتحرير عقد البيع النهائي تقدم المستفيدون بدعوى امام القضاء من اجل الزام المجلس البلدي بإتمام اجراءات البيع وتحرير عقود بذلك تحت طائلة اعتبار الحكم بمثابة عقد يتم تقييده في الصك العقاري.

وبعد ادراج الملف امام محكمة الاحالة محكمة الاستئناف بمراكش أصدرت قرارها تحت عدد 1402 بتاريخ 24/4/2003 بموجبه تم الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد على المجلس البلدي باتمام اجراءات البيع مع المستانفين بالنسبة للقطع محل النزاع حسب الشروط المحددة في المرسوم الوزاري مع تحرير عقود البيع و تقييدها في الصك العقاري 3510/س.

وفي حالة الامتناع يمكن اعتبار هذا القرار بمثابة عقد بيع قابل للتسجيل بالصك العقاري المذكور.
وللاشارة فان مؤسسة “الحاج ابراهيم- أ” في سياق حماية ما لها كحق عيني على الصك العقاري 3510/س تقدمت بطلب ايقاع تقييد احتياطي كما تفيد شهادة الملكية لهدا الصك العقاري.

وتفعيلا للآثار المترتبة على القرار الاستئنافي تحت رقم 1402 المشار اليه اعلاه القاضي باتمام المجلس البلدي لإجراءات التفويت عملت مؤسسة الحاج ابراهيم ارسلان في شخص ممثلها قانونا على مراسلة المجلس البلدي باكادير من اجل اشعاره برغبتها في اتمام و تنفيذ القرار القاضي بتحرير عقد البيع للقطعة التي استفادت منها تحت رقم 4/14.

وبحسب محامي الشركة المتضررة، فإنه بالرجوع الى عقد التفويت من المجلس البلدي لفائدة شركة «لودي» يستفاد منه أن هذا الاخير اشار من خلال عقده الى المرسوم رقم 550.76.2 المؤرخ في 7 محرم 1397/29 دجنبر 1976 الذي قضى بالمصادقة على مقرر المجلس الجماعي لمدينة اكادير الصادر بالاذن للمدينة في التخلي بالمراضات لبعض الافراد عن 62 قطعة من الملك البلدي الخاص وهو المرسوم الذي تم نشره بالجريدة الرسمية.. وبالرجوع الى هذا المرسوم وخاصة اللائحة باسماء المخول لهم الاستفادة من مقرر المجلس الجماعي يستفاد منه عدم وجود شركة لودي.

ويضيف ذات المصدر فالقطعة الارضية محل عقد البيع تحت رقم 4/14 المستفيد منها حسب مقرر المجلس الجماعي هي مؤسسة الحاج ابراهيم ـ أ ولا وجود لشركة لودي ضمن المستفيدين من اية قطعة ارضية في هذا الاطار.

من جهة أخرى فإن الثمن المحدد في 45 درهم للمتر المربع في عقد البيع لفائدة شركة لودي ليس من حقها الاستفادة منه باعتبار ان مؤسسة الحاج ابراهيم أ وبقية المستفيدين هم من فاوض على الاستفادة من هذا الثمن واستصدار المرسوم الذي حدد ثمن التفويت ومن لهم حق الاستفادة بحيث يشكل ماجاء به هذا المرسوم دفتر تحملات ضمن شروط الاستفادة من التفويت وكذا واسماء من لهم الحق في الاستفادة دون غيرهم من الأغيار.

ويشكل تحديد المجلس الجماعي لأكادير برئاسة طارق القباج لثمن 45 درهما للمتر الواحد، علاوة على فضيحة التفويت، إهدارا متعمدا للمال العام لأن المتر الربع الواحد في المنطقة المذكورة يتجاوز 7000 درهما.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *