ملفات

ترحيل مهاجرين أفارقة إلى سوس .. هل هو إجراء يجرمه القانون؟

تعالت مطالب بفتح تحقيق في ظروف وملابسات تنقيل عدد من المهاجرين الأفارقة من شمال المملكة نحو عدة مناطق بسوس، قدرتها تقارير إعلامية بالمئات من المهاجرين.

وطالبت فعاليات جمعوية بالمنطقة،في إفادات ل”مشاهد”، بالكشف عن مدى سلامة إجراء ترحيل هؤلاء المهاجرين، حيث إذا كانوا مهاجرين نظاميين وفق القوانين المغربية، فإن قوانين الهجرة واللجوء تكفل لهم حرية التنقل، وفق اختياراتهم، وإذا كانوا عكس ذلك، فإن الأمر يتعلق بصرف النظر عن الهجرة السرية وتستدعي الضرورة تطبيق القانون، لاسيما المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.

ومن المعلوم، حسب المادة 52 من نفس القانون، أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل من نظم أو سهل دخول أشخاص مغاربة كانوا أو أجانب بصفة سرية إلى التراب المغربي أو خروجهم منه بإحدى الوسائل المشار إليها في المادتين السابقتين وخاصة بنقلهم مجانا أو بعوض.

يعاقب الفاعل بالسجن من عشر إلى خمسة عشر سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 500.000 درهم و1.000.000 درهم إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بصفة اعتيادية.

يعاقب بنفس العقوبات أعضاء كل عصابة أو كل اتفاق وجد بهدف إعداد أو ارتكاب الأفعال المذكورة.

تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 294 من القانون الجنائي على المسيرين من أعضاء العصابة أو الاتفاق وعلى الأشخاص الذين مارسوا أو يمارسون فيهما مهمة قيادية كيفما كانت.

إذا نتج عجز دائم عن نقل الأشخاص المنظم دخولهم إلى التراب المغربي أو خروجهم منه بصفة سرية، ترفع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى السجن من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *