متابعات

بعد بلاغ مسؤولي العدل..الأشغال الجارية ب”إدارية” أكادير تستدعي رخصة البناء

اثار بلاغ المديرية الفرعية الإقليمية لوزارة العدل بأكادير حول طبيعة الأشغال الجارية بالمحكمة الادراية باكادير ردود افعال قوية حول شرعية الاشغال المنجزة ومدى مطابقتها لقوانين التعمير المعمول بها.

واعتبر المهندس سعيد ليمان، في تدوينة له، أن “بلاغ المديرية الإقليمية يحمل في طياته تلاعبات بالكلمات ومحاولة فاشلة لتحوير الحقيقة واعترافات صارخة بارتكاب مؤسستها لمخالفة القانون”.

وفي رده على مقتطف من بلاغ المديرية والتي قالت فيه “إن أشغال التهيئة الجارية بالمحكمة الإدارية بأكادير تتم في احترام تام للمساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل”، أكد ليمام أنه وجب التعرف قبل كل شيء على نوعية المساطر التي يتحدث عنها البلاغ و هي رخصة الإصلاح المسلمة من طرف جماعة أگادير لنفهم هل تلك الأشغال تحترم القانون.مؤكدا على أنه “يجب على أصحاب البلاغ أن يعلموا بأن رخصة الإصلاح التي يتحدثون عنها لا تبيح لهم إنجاز أشغال البناء (la construction) و هي تخص أشغال التشطيب فقط (la finition) و عليهم أن يعلموا أيضًا بأن القانون جعل لأشغال البناء رخصتين وهما رخصة البناء و رخصة التغيير و اللتان تستوجبان تدخل مهندس معماري يكلف بإعداد ملف طلب الرخصة”.

وأكد ليمام في تدوينته أن “رجال العدل يعتبرون إعادة بناء السور الخارجي و إنجاز بنايات داخل و خارج المحكمة عملية تهية فقط و ليست عملية بناء فرحمة الله على اللغة العربية و وداعًا لأهمية المصطلحات في القانون. وكيف يريد رجال العدل أن يقنعونا بأن إضافة بنايات جديدة لا تؤثر على الطابع المعماري والهندسي لمحكمتهم؟وهل أصبحوا مهندسين بدون علم هيئة المهندسين؟

وعلق على مقطع من بلاغ المديرية والمتعلق ب”… إضافة إلى إحداث مقصف وقاعة للصلاة و مصعد …” بالقول إن “هذا الإعتراف الذي يعتبر هو سيد الأدلة.. في تناقض صارخ يأتي البلاغ بشهادة بأن الأشغال التي تعرفها المحكمة الإدارية تهم إحداث مقصف و قاعة صلاة و مصعد” معتبرا أن  الإحداث لايكون بالإصلاح ولكنه يكون بالبناء أو بالتغيير وهذا دليل قاطع على أنه بما أن المشروع يهدف إلى إحداث فضاءات جديدة فكان على مؤسسة العدل الإستعانة بمهندس معماري للحصول على رخصة تغيير وليس رخصة إصلاح.

وختم ليمام تدوينته بالقول “من العار ألا تعترف مؤسسة تطبيق القانون بمخالفتها للقانون،وعوض أن تتدارك هذه المخالفة بتصحيح الوضع لتعطي المثال الأفضل للمواطنين قامت بالبحث عن مخرج مفضوح لورطتها المحرجة.

ومن جهة أخرى، قالت المديرية الاقليمية لوزارة العدل في بلاغ لها “على إثر الأخبار التي تداولتها مجموعة من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأشغال الجارية حاليا بالمحكمة الإدارية بأكادير، وتفاعلا مع انشغالات الرأي العام المحلي ومكونات المجتمع المدني حول طبيعة الأشغال، فإن المديرية الفرعية الإقليمية لوزارة العدل بأكادير”.

واعتبرت أن أشغال التهيئة الجارية بالمحكمة الإدارية بأكادير تتم في احترام تام للمساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل، وبناء على رخصة الإصلاح المسلمة من طرف المجلس الجماعي لأكادير بتاريخ 10 مارس 2020. مشيرة أن “طبيعة الأشغال الجاري إنجازها تقتصر على عملية تهيئة لا تأثير لها على الطابع المعماري والهندسي الخارجي لبناية المحكمة الإدارية بأكادير، وتهم تحديدا أشغال المساكة، وأشغال الشبكة الكهربائية والمعلوماتية، وأشغال الترصيص وأشغال التكسية والصباغة وأشغال النجارة بمختلف أنواعها إضافة إلى إحداث مقصف وقاعة للصلاة ومصعد خاص لتسهيل ولوج ذوي الاحتياجات الخاصة إلى قاعات الجلسات”.

وأضافت في بلاغها، التي تتوفر مشاهد على نسخة منه، أن “أشغال التهيئة بالمحكمة الإدارية بأكادير توقفت بعد انطلاقها بسبب الحجر الصحي الذي تم إقراره بالمملكة، ولم تستأنف الأشغال إلا مع نهاية شهر شتنبر 2020، وتزامن ذلك مع إعفاء المدير الفرعي السابق من مهامه، حيث باشرت الإدارة مسطرة تعيين مدير جديد على رأس المديرية، والذي قام خلال الأسبوع الأول من تعيينه بتثبيت يافطة المشروع (Panneau de chantier) والتي تبين طبيعة ونوعية الأشغال وكذا مراجع وتاريخ رخصة الإصلاح”.

ولتسليط الضوء على هذا الجدل علق أحد رجال القانون بالقول إن “المرسوم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، أشار إلى الأشغال الموجبة للحصول على هذه الرخصة وكيفيات منحها، ويتعلق الأمر بإنجاز أشغال طفيفة بمبنى قائم، دون تغيير الغرض المعد له المبنى أو إحداث تغييرات تنصب على العناصر المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل، لا سيما ما يتعلق بالأجزاء المشتركة والأعمدة والواجهات والتوزيع الداخلي للبناء”.

وأكد نفس المصدر، أن الاشغال التي تنجز بالمحكمة الإدارية باكادير تخرج من مفهوم رخصة الإصلاح إلى ضرورة سلوك مساطر الحصول على رخصة بناء حسب قانون التعمير، مؤكدا أن “عمليات الإصلاح، يُراد بها وفق مضامين المرسوم الأشغال الطفيفة على المباني القائمة التي لا يترتب عنها تحويل الغرض المعد له المبنى أو إدخال تغييرات تخضع لقوانين جارية، مثل المتعلقة بالأجزاء المشتركة والأعمدة والواجهات والتوزيع الداخلي للبناء، أو إنجاز أشغال من إقامة منشآت موسمية أو عرضية. وأشار أن المرسوم يشير إلى أن “مدة صلاحية رخصة إصلاح البناية في ستة أشهر غير قابلة للتجديد”.

وأمام هذا الجدل حول تحديد مفهوم رخصة الاصلاح والبناء فهل تتدخل السلطات المحلية بأكادير وتفرض على وزارة العدل سلوك المساطر القانونية لاستصدار رخصة بناء تعطي طبعا مشروعا للأشغال الجارية بالمحكمة الإدارية باكادير.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *