متابعات

على عكس الولاية السابقة..هل يؤشر العمال على برامج التنمية الجماعية؟

اتسمت الولاية الإنتدابية الجماعية 2015/2021 بعدم تأشير العمال على برامج التنمية الجماعية لأسباب غير معروفة، حيث تم تجميد 173 برنامج تنمية بأقسام الجماعات المحلية بعمالات والاقاليم المشكلة لجهة سوس ماسة.

وبعد المصادقة على أغلب برامج التنمية الجماعية بجهة سوس ماسة، فهل يؤشر عمال عمالات وأقاليم الجهة على هذه البرامج؟ أم سيتم سلوك نفس النهج التي تبعته السلطات العاملية في الفترة الإنتدابية السابقة.

وكان المجلس الجهوي للحسابات قد أبدى ملاحظات حول مخططات التنمية بالجماعات الترابية بجهة سوس ماسة، والمتعلقة بعدم انجاز بعض الجماعات لهذا المخطط نهائيا او عدم تنزيل مشاريعه، فإن أغلب عمال الاقاليم التابعة لجهة سوس ماسة لم يؤشروا على برنامج عمل الجماعات الترابية، رغم أن المادة 118 من القانون التنظيمي تنص على أن ” لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، داخل أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس، المقرر المتعلق ببرنامج لجماعة”.

وفي هذا الاطار أكد أحد المهتمين بالشان العام المحلي، أن هذه الوضعية الشاذة تسائل مؤسسة العمال في علاقتها بمسألة التأشير على قرارات الجماعات، معتبرا أن عدم التاشير على برنامج عمل الجماعات يعد خرقا للقانون، الذي يحدد آجال التاشير، ويقوض عمل مسؤولي الجماعات التي يجبرهم القانون بضرورة وضع برنامج العمل والتقيد بتنفيذ المشاريع المدرجة داخله، حيث تنص المادة 78 على ” تضع الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، برنامج التنمية الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه. ويحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست (6) سنوات”. وتضيف نفس المادة “يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللامركزية للإدارة المركزية”.

وتساءل نفس المصدر، كيف يمكن محاسبة رؤساء الجماعات على عدم تنفيذ مشاريع المدرجة ببرامج الجماعات في حالة امتناع العمال على التأشير على مقرر برامج الجماعات؟

وبالمقابل، اعتبر رئيس جماعة ترابية بجهة سوس ماسة أن عدم التأشير على برامج التنمية الجماعية من طرف عمال الاقاليم ينزع المسؤولية عن مدبري الشان المحلي في التقيد ببرامج العمل ويعطل مواد منصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابي خاصة أحكام المادة 78 من القانون التنظيمي، الذي يحدد برنامج عمل الجماعة، لمدة ست (6) سنوات، المتضمن للبرامج والمشاريع التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *