متابعات | مجتمع

على غرار كبريات المدن .. متى يحين دور أكادير لتحرير ملكها العمومي وإستعادة رونق شوارعها ؟

لم تعد ظاهرة احتلال الملك العمومي بأكادير, مقتصرة على الأرصفة أو الباعة المتجولين, بل أصبحت من المدن التي يضرب بها المثل في المقاهي والمطاعم والمحلات التي يعادل ما احتلته من ملك عام مساحتها الداخلية أو الأكثر من ذلك.

وإستفحلت هذه الظاهرة بشكل لافت بأكبر وأشهر الشوارع بالمدينة, أبرزها شارع الجيش الملكي الذي لم تعد تهيئته العمرانية تعترف بأسس تصميم الأرصفة أو ممر المشاة.

شارع الجيش الملكي الذي يصنف شريانا للسير و الجولان والذي يعرف اليوم إنتشارا مهولا لمظاهر إحتلال الملك العمومي وممن أصبحوا مصدرا للفوضى والأزبال بقلب أرقى المناطق بالمدينة.

وغيره نجد أمثلة عديدة لمطاعم ومقاهي ومحلات تجارية , وغيرهم من الباعة المتجولين في أحياء كالسلام, الداخلة, الباطوار, تيليلا, أدرار, الحي المحمدي, ورياض السلام, حيث لم يسلم أي شارع أو حي بالمدينة من هذه الآفة, في خرق واضح للقانون، مما يستدعي تدخل السلطات المحلية على وجه السرعة لتحرير الملك العمومي وتطبيق القانون.

صور لشارع الجيش الملكي, والحي المحمدي توضح إستفحال ظاهرة إحتلال الملك العمومي بالمدينة.

وطرحت فعاليات مدنية أسئلة إستفهام حول الغياب شبه كلي لحملات تحرير الملك العمومي على غرار مدن أخرى كالدار البيضاء التي شهدت حملات غيرت من معالم المدينة وأعادت لها رونقها.

والجدير بالذكر أن السلطات المحلية بأكادير قامت بحملات بمجموعة من المناطق كجيت سكن بالسلام حيث تم تحرير مخالفات بلغت ال 70 مليون سنتيم, بقيت رهينة أدراج الإدارة المختصة, إلا أنها تبقى محتشمة مقارنة مع شبيهاتها بمدن أخرى.

وجاء في الباب التاسع من القانون 1.03 المتعلق بالمراقبة والمخالفات، أن “للإدارة الحق في مراقبة الملك العمومي المستغل ويجب على المستغل تيسير سبل إجراء عملية المراقبة وتمكين أعوان المراقبة من جميع المعلومات والوثائق المطلوبة ومن الولوج إلى الملك العام موضوع الترخيص بالاستغلال المؤقت”.

أما في ما يتعلق باستغلال الملك العمومي دون الحصول على ترخيص، فينص القانون على “توجيه إعذار بالتوقف عن الاستغلال غير الشرعي، فيما أكد على معاقبة كل ترام على الملك العمومي بغرامة تعادل 10 مرات مبلغ الإتاوة السنوية المستحقة في الحالات العادية للاستغلال”.

وإذا كان الترامي مرتبطا بإنجاز بناء فيتم “توجيه إعذار إلى المخالف لإزالة البناء داخل أجل خمسة عشر يوما، وفي حالة عدم امتثاله يتم هدم البناء طبقا لمقتضيات القوانين المتعلقة بالتعمير وذلك دون الإخلال بالمتابعة القضائية، وإلزام المخالف بإداء غرامة تساوي عشرين مرة مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص المذكور”.

وتُقرر هذا التعويض الإدارة المختصة بإصدار أوامر بالتحصيل بناء على محاضر يعدها أعوان المراقبة محررو المحاضر المنتدبون لهذا الغرض والمحلفون وفقا للتشريع الجاري به العمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *