جهويات

زاكورة: هل تخلت السلطات بترناتة عن مهمة محاربة البناء العشوائي؟

تعرف الجماعة  القروية ترناتة التابعة لقيادة ترناتة ودائرة تينزولين بزاكورة في الظروف الراهنة ،موجة غير مسبوقة من البناء العشوائي ، مما  يطرح اكثر من علامة استفهام  حول مدى التزام السلطة المحلية بتنفيذ  مضامين القانون 12/66 المتعلق بالتعمير والذي الزمها بمراقبة عمليات البناء ورصد المخالف للقانون منها، فسحب شكاية  تقدم بها مجموعة من سكان دوار قصبة لكعابة الى الجهات المعنية حصلت جريدة “مشاهد” على نسخة منها، فان بلدتهم وعلى غرار باقي دواوير الجماعة ، تعرف انتشارا مهولا للبناء العشوائي تقوم به  فئة “محمية وفوق القانون “، بحسب تعبير الشكاية، من ساكنة الدوار  أمام  صمت و تواطؤ  أعوان ورجال السلطة بترناتة، يأتي ذلك، تضيف الشكاية، في مقابل تشديد الرقابة  من طرف هذه الجهات على المواطنين المغلوبين على امرهم  وحرمانهم  من القيام  بأية عملية اصلاح ولو بالطين والطوب تحت التهديد بتحرير محضر مخالفة البناء العشوائي.

وأضاف المشتكون أن هذه الجهات تعمل بكل الوسائل على عرقلة عملية حصولهم  على شواهد السكنى الخاصة بالربط بشبكة الكهرباء، مؤكدين انهم ومباشرة  مع شروع  المخالفين للقانون في عمليات البناء حضر عون السلطة  (الشيخ) واتصلوا  بالقائد  من أجل  معاينة عملية التلبس الا انه بدأ يتلكأ في الحضور الشيء الذي فهم منه ان  المخالفين لقانون التعمير بجماعة ترناتة لهم مظلة تفوق إجراءات القائد.

وأضاف المشتكون في تصريحاتهم للجريدة ان من بينهم من طلب من القائد الترخيص له  استثناء من اجل تعويض  بعض “الركائز المكسرة”  بسقف منزله  للحيلولة دون انهياره على ابنائه  في اية لحظة (انظر الصورة رفقته) وقد عاينت  الجريدة هذه الحالة. الا ان القائد لا زال يتماطل  في تلبية طلب المتضرر.

للإشارة  ومن أجل تفعيل مضامين قانون التعمير الجديد،  فقد سبق لعامل إقليم  زاكورة  ان ترأس يوم  15 فبراير الماضي اجتماعا  بمقر عمالة الإقليم، وبحضور  كل من رئيس المحكمة الابتدائية بزاكورة ووكيل الملك بها ، مدير الوكالة الحضرية لورزازات-زاكورة وتنغير ، المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية واعداد التراب الوطني لجهة درعة تافلالت، رؤساء الجماعات الترابية ، ورجال السلطة خصص لشرح أهم غايات قانون 12/66  خاصة ما ورد في المادة 64، أي توحيد وتبسيط مساطر المراقبة والزجر المعمول بها عن طريق حذف شكوى رئيس المجلس الجماعي لإزالة كل ما يعيق تحريك مسطرة المتابعة القضائية ضد المخالف،

حيث خول القانون  الجديد عمليات مراقبة المخالفات وزجرها لمراقبي التعمير التابعين للوالي، أو للعامل، أو للإدارة صفة ضابط الشرطة القضائية، وتوحيد مساطر المراقبة والزجر الإداري وكذا مساطر تحريك الدعوى العمومية

وأعطى القانون ذاته الحق للمراقبين تحرير محاضر معاينة المخالفات طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية، لتفادي سقوطها بسبب العيوب الشكلية التي تعتري كيفيات تحرير المحاضر، وتوجيهها في ظرف ثلاثة أيام إلى النيابة العامة قصد تسريع تحريك المتابعة القضائية، وتخويل ضباط الشرطة القضائية ومراقبي التعمير صلاحية اتخاذ التدابير المتعلقة بالإعذار والأوامر بالإيقاف الفوري للأشغال وحجز المواد والمعدات المستعملة في البناء موضوع المخالفة وتعيين المخالف حارسا عليها ووضع الأختام.

 

.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *