كواليس

رئيس جماعة القليعة يصدر شواهد إدارية مخالفة لقانون التعمير

خلافا على ما تنص عليه المقتضيات القانونية للقانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقار، فإن جماعة القليعة بعمالة انزكان ايت ملول، تعرف تسليم شواهد إدارية غير قانونية في مجال التعمير، تأذن بتقسيمات عقارية عن طريق القسمة والتفويتات العقارية المختلفة، مما يسبب انتشارا مفضوحا للبناء العشوائي وتشوها عمرانيا بتراب الجماعة.

وفي هذا الاطار اصدر رئيس جماعة القليعة شهادة ادارية  رقم 42 بتاريخ 13 فبراير 2017 تحت اسم “اذن ادراي” لعقار تبلغ مساحته 60 مترا مربعا يتواجد بالنفود الترابي لجماعة القليعة.

وتم التنصيص في هذه الشهادة الادراية على أن الغاية من منحها لصاحب العقار هو الادلاء بها لدى مصالح التسجيل والتحفيظ، علما أن البقعة الارضية الاصلية تبلغ مساحتها 164 مترا مربعا حسب وثيقة عدلية، وقاما ملاكها الاصليين  ببيع جزء منها 60 مترا مربعا لصاحب الملك الذي استفاد من الشهادة الادارية الموقعة من رئيس جماعة القليعة في انتهاك للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

وقد منع المشرع منح هذه الشواهد الادارية للجد من انتشار عمليات التجزئ العشوائي، والتقيد بمضامين القانون المذكور الذي يحدد شكليات تقسيم العقارات.

وكان برلمانيو حزب العدالة والتنمية بسوس، والذي يتنمي اليه رئيس جماعة القليعة، قد وجهوا في أكثر من مناسبة أسئلة كتابية لوزير الداخلية ضد رؤساء جماعات ينتمون لاحزاب اخرى حول موضوع الشواهد الادارية المسلمة لغاية تقسيم العقارات وتحفيظها.

ليبقى التساؤل المطروح هل يلجأ عامل عمالة انزكان ايت ملول الى تفعيل المادة 64 من القانوني التنظيمي للجماعات في حق رئيس المجلس الذي اصدر وثيقة مخالفة للقانون 25.90، حيث تنص المادة على: “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”

كما نصت المادة المذكورة في فقرتها الثالثة على أنه “يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب. ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *