متابعات | مجتمع

زاكورة: قائد يمتنع عن تنفيد قرار نهائي يأمر الملك بتنفيذه؟

في سابقة تثير الاستغراب والحسرة، في تاريخ التدبير الترابي، اقدم قائد الملحقة الادارية الثانية بمدينة زاكورة، على اجراء اثار الكثير من التساؤلات القانونية والادارية وحكامة التدبير الترابي، بعد امتناعه عن تنفيد قرار استئنافي انتهائي، لفائدة ورثة الملولي اليحياوي بمدينة زاكورة، قراريحمل رقم2263 وصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بمراكش بتاريخ 18/11/2023 تحت عدد1358/7205/2023 و مذيل بعبارة” يأمر الملك جميع الاعوان ويطلب منهم ان ينفذوا الحكم او القرار المذكور كما يأمر الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم ان يمدوا يد المعونة ….”حصلت جريدة “مشاهد” على نسخة منه ونسخة من محضر الامتناع.

وتعود فصول القضية حسب الوقائع المضمنة بالمقال الافتتاحي الى 1/7/ 2022، حينما تقدم هؤلاء الورثة بطلب الحصول على شهادة ادارية تنفي الصبغة الجماعية على عقارهم وكذلك الاشهاد على انه ليس حبسيا ولا ملكا من املاك الدولة، فرفض قائد الملحقة الادارية الثانية بمدينة زاكورة تسلم الطلب لإبداء رأيه فيه واحالته على الجهات المعنية، كما رفض لاحقاً تسليمهم الشهادة المطلوبة، دون أي مبرر قانوني.علما أن الدورية الوزارية عدد 50 س /2 الصادرة بتاريخ : 17 دجنبر 2012 تنص على أن “تقوم السلطة المحلية بتوجيه نسخة من الطلب ومرفقاته داخل أجل سبعة أيام من تاريخ توصلها به إلى الجهات المعنية لموافاتها كتابة مما إذا كان العقار مدرجا أو غير مدرج ضمن الأملاك التابعة لها”.

وبسبب ما اعتبره الورثة تعنتاً من القائد، لجؤوا إلى القضاء، حيث رفعوا دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بأكادير، التي قضت بإلغاء القرار المطعون فيه والمتعلق بامتناع الإدارة عن إعطاء شهادة إدارية تخص العقار المعني بالشهادة.

و تم تأييد الحكم من طرف استئنافية مراكش. بقرار يحمل رقم2263 وصادر بتاريخ 18/11/2023 تحت عدد1358/7205/2023 و مديل بعبارة” يأمر الملك جميع الاعوان ويطلب منهم ان ينفذوا الحكم او القرار المذكور كما يأمر الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم ان يمدوا يد المعونة ..”.

وأوضح المعنيون بالامر، أنه حتى بعد استيفائهم لإجراءات تنفيذ القرار المذكور بواسطة مفوض قضائي، امتنع قائد الملحقة الادارية الثانية بمدينة زاكورة عن تنفيذه وتم تحرير محضر امتناع في مواجهته (تتوفر الجريدة على نسخة منه)”.

واعتبر المعنيون بالأمر أن امتناع هذا المسؤول الإداري يعتبر خطأ مرفقيا ويمثل تعسفا وعرقلة لمصالح المواطنين ويضرب في العمق احترام قدسية السلطة القضائية وحماية الشرعية وسيادة القانون.

وشدد اصحاب القرار على أن المفروض في إدارات الدولة ومؤسساتها أن تكون مثالا ونموذجا في الامتثال لسلطة القانون والأحكام القضائية النهائية التي تتمتع بقوة الشيء المقضي به وأن عدم تنفيذها لهذه الأحكام يعتبر إشكال أخلاقي وقانوني مما يجعلها بعيدة كل البعد عن دولة الحق والقانون وسلوكها هذا يؤدي إلى فقدان الثقة في النظام القضائي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اجراء قائد الملحقة الادارية الثانية بزاكورة يتنافى ومقتضيات الفصل 126 من الدستور الذي يعتبر الأحكام القضائية النهائية ملزمة للجميع.

وكشف اصحاب القرار، انهم تقدموا بدعوى الغرامة التهديدية 1000.0(الف درهم ) عن كل يوم تأخير ضد القائد الممتنع عن تنفيد القرار القضائي لإلزامه بالإمتثال للقانون.

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *