متابعات | هام

ثلاث أشهر حبسا موقوفة التنفيذ لنائب رئيس جماعة تنسيفت بزاكورة

أصدرت محكمة الإستئناف بورزازات أول أمس الثلاثاء حكما يقضي بإدانة النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لجماعة تنسيفت بإقليم زاكورة، بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ،حيث كان يتابع من أجل جنحة النصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرر عرفي، طبقا للفصول 540 و547 و358 من القانون الجنائي، وذلك بناء على شكاية تقدم بها مجموعة من سكان دوار الفكارة إلى وكيل الملك بإبتدائية زاكورة، يتهمون فيها الظنين باختلاس أموال الجمعية التي يرأسها إضافة إلى ما وصفوه بالنصب على المنخرطين بها.

كما يستفاد من الشكاية أن المشتكى به قام خلال الجمع العام لـ “جمعية مستغلي المياه الصالحة للشرب” بإضافة اسم أحد الأعضاء إلى لائحة المكتب المسير رغم أن هذا الأخير كان متغيبا عن الجمع العام ،ورفض المعني بالأمر إدراج اسمه ضمن أعضاء المكتب وقدم استقالته ثم رفع شكاية للنيابة العامة. كما أفاد المشتكي أن المتهم دوَّن اسمه أيضا ضمن لائحة الحضور رغم غيابه، وهو ما أكده أيضا بعض الشهود في المحكمة.

وبرأت المحكمة المتهم من جنحتي النصب وخيانة الأمانة لعدم كفاية الأدلة حول إتباث دفعه رشوة لموظفين في إحدى الإدارات العمومية، وكذلك عدم توفر سوء النية، وصرح أن المبلغ المدعى اختلاسه تم صرفه كتعويض لعامل الجمعية حسب ما أكده الشهود وتبعا لما ورد في تقارير الجمعية.

غير أن المحكمة أدانته بخصوص جنحة التزوير في محرر عرفي، حيث ورد في نسخة الحكم القضائي الابتدائي أن الإقرار بغياب المطالب بالحق المدني عن الجمع العام ووجود اسمه ضمن لائحة الحضور وتوقيعه ضمن أعضاء المكتب اعتبرته المحكمة دليلا على أن المتهم أضاف وغيَّر في المحرر العرفي وهو مايشكل العنصر المادي لجنحة التزوير.واقتنعت هيئة المحكمة بناء على قرائن الملف والأدلة الواردة به أنه يتعين التصريح بإدانة الظنين وتحميله الصائر.

هذا، وسبق للمحكمة الابتدائية أن أدانت المتهم بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألفي درهم مع حرمانه من أن يكون ناخبا أو أمنتخبا وبصفة عامة سائر الحقوق الوطنية والسياسية إضافة إلى حرمانه من الأهلية للقيام بمهمة عضو أو محلف أو خبير وعدم الأهلية في الشهادة في أي رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء.

كما قضت المحكمة إبتدائيا في الدعوى المدنية بأداء الظنين لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرة الاف درهم. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها ثلاثة اشهر حبسا موقوف التنفيذ دون العقوبات الاضافية وبتاييده في الباقي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *