وطنيات

بعد الجدل السياسي .. الولاية الثالثة لبنكيران تصطدم بقانون الأحزاب

بعد أن أثار انتخاب عبد الاله بنكيران، أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية لولاية ثالثة، جدلا سياسيا وأخلاقيا ومبدئيا، ذكرت مصادر مطلعة ل”مشاهد” أن لهذا النقاش امتدادات قانونية ذات صبغة تنظيمية.

وذكر ذات المصدر، ان استحضار مآلات الحزب بعد إقرار تعديل المادة 16من القانون الأساسي، و العمل على تنزيل مقتضياتها واشتغال الحزب عقبها، يبقى أمرا ضروريا و أساسيا، حيث يجب أخذ بعين الاعتبار، قانون الأحزاب السياسية ،لاسيما المادة 14 منه، و التي تلزم الأحزاب السياسية العاملة او المأمول خلقها، او تجديدها او تغيير بعض قوانينها، ان تدرج في قانونها الأساسي عدد الولايات في المسؤوليات والتي لا يجب تجاوزها ، وعقب المصادقة عليه في مؤتمرها ، تضع نسخة منه لدى وزارة الداخلية في تصريح رسمي للامين العام المنتخب، وبموجب ذلك يكون هذا القانون قد تجاوز التزام الأعضاء فيما بينهم إلى التزام أمام الغير الذي هو القانون او الدولة.
ومن المعلوم أنه خلال سنة 2008 انتخب مؤتمر العدالة و التنمية بنكيران أمينا عاما له ، مرت الولاية الاولى و أعيد انتخابه لولاية ثانية انتهت سنة 2016 وخلالها اجتمع المؤتمرون في انعقاد استثنائي ، و لاعتبارات سياسية مرتبطة بظرفية انتخابية ، تم تمديد سنة إضافية واحدة للامين العام المنتهية ولايتاه : 2008/2016 .
وبخصوص التعديلات المقترحة، ذكر ذات المصدر، ان المعني بالولايات الثلاث لن يكون هو الأمين العام الحالي، بل أمين عام جديد منتخب وليس ما تم التوجه اليه و الاشتغال عليه. حيث إن استدعاء “المادة 14 من قانون الأحزاب، و خاصة الفقرة 4 منها والتي تنص على أن كل تغيير يطرأ على تسمية الحزب أو على نظامه الأساسي أو برنامجه يجب أن تتم المصادقة عليه من طرف المؤتمر الوطني للحزب.
ويصرح بهذا التغيير لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، من قبل المسؤول الوطني للحزب أو من ينتدبه لهذا الغرض، في أجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ المصادقة عليه، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا، وينبغي أن يكون هذا التصريح موقعا من قبل المسؤول الوطني للحزب، ومرفقا بالوثائق المثبتة لهذا التغيير”.
وفي حالة مطابقة التغيير المذكور والتصريح المتعلق به لأحكام هذا القانون التنظيمي، توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إشعارا بذلك، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل، إلى الحزب المعني داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ إيداع التصريح.
وفي حالة ما إذا كان هذا التغيير أو التصريح المتعلق به غير مطابق لأحكام هذا القانون التنظيمي، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تطلب من المحكمة الإدارية بالرباط رفضه، داخل أجل ستين يوما، الموالية لتاريخ إيداع التصريح.
وتبت المحكمة الإدارية وجوبا في الطلب المشار إليه في الفقرة الرابعة أعلاه، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.
وفي حالة الطعن بالاستئناف، تبت المحكمة المختصة وجوبا في الأمر، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الملف عليها.
وتساءلت القراءة القانونية، أنه “اذا أعيد انتخاب الأمين العام لولاية ثالثة و تقدمت الداخلية ،أو احد أعضاء الحزب بطعن لدى المحكمة، هل سنكون امام مشكل سياسي أم معضلة قانونية، ووفقا لنفس القراءة القانونية، يتولد سؤال أخر، هل سيكون الاحتكام حينها الى القانون الأساسي المودع لدى مصالح الداخلية أم الى القانون الأساسي الجديد الذي سيتم إيداعه بعد المؤتمر” يتساءل مصدر “مشاهد”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *