وطنيات

حقيقة وليس كذب: هكذا يمكنك إمتلاك عقار في المغرب بصفر درهم (فيديو)

يتناول البودكاستر المغربي مروان العلمي المحرزي في هذا الفيديو، خطورة ما تتضمنه المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية التي تم إقرارها في آخر ولاية عباس الفاسي سنة 2011، والتي تمنح لصاحب العقار مهلة أربع سنوات من أجل المطالبة باسترجاع عقاره الذي جرى تقييده في المحافظة العقارية باسم شخص آخر عن حسن نية.

وشرح المحرزي ضمن هذا الفيديو الطريقة التي يعمل بها أعضاء مافيا العقار من أجل الإستيلاء “قانونيا” على أراضي وأملاك الغير، إذا لم ينتبه المالك الأصلي للعقار خلال أجل أربع سنوات، أن عقاره جرى بيعه للآخر بواسطة عقد بيع مزور، حيث لن يعود بإمكانه استرجاعه إذا لم تتم ممارسة دعوى الإبطال في 4 سنوات.

وفي سياق ذي صلة، يتجه وزير العدل محمد أوجار، في خطوة مثيرة، إلى إدخال تعديل على المادة 2 من مدونة الحقوق العينية المشار إليها، يقضي إلغاء شرط أربع سنوات للمطالبة باسترجاع العقار، مقابل السماح لمالك العقار الأصلي الذي فقده بسبب بيعه للآخر عن طريق التزوير، بالمطالبة بالتعويض المالي.

وعلل وزير العدل سبب هذا التعديل بأن مهلة أربع سنوات تعيق الاستثمار ولا تُسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مجال العقار، في حين يرى متتبّعون، أن التعديل الذي يقترحه أوجار، من شأنه أن يطلق يد مافيا العقار أكثر في عمليات تزوير العقود والبيع، وهو ما يخالف التوجهات الملكية القاضية بالتصدي لمافيا العقار.

واعتبر أوجار الذي كانت يتحدث في ندوة نظمها فريق الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أواخر نونبر من السنة الماضية، أن شرط أربع سنوات المتضمن في مدونة الحقوق العينية، يمنع المستثمرين الذي اقتنوا عقارات بعقود بيع مزورة عن حسن نية، من إقامة مشاريعهم الاستثمارية إلا بعد مرور 4 سنوات، تحسبا لظهور مالك آخر للعقار.

وفي مقابل ذلك، يقترح فريق الكونفدرالية الديموقراطية للشغل تعديلا مخالفا تماما لمقترح وزير العدل بخصوص المادة 2 نفسها، حيث دعا الفريق إلى عدم تقييد حق مالك العقار الأصلي بأي مدة من أجل التعرض على بيع عقاره بعقد بيع مزور للآخر، معتبرا أن هذه المادة تستغلها مافيا العقار لبيع عقارات الغير دون أن يكتشفوا ذلك، حتى تمر المدة القانونية لإبداء تعرضهم على عملية البيع.

وشدد فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن العقود التي بُنيّت على باطل يجب ألا تحصل على شرعية قانونية، معتبرا أن المادة الحالية تورط القضاء في إضفاء الشرعية على أفعال إجرامية لا ينبغي أن تسقط بالتقادم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *