حوادث

زاكورة: “مشاهد” تكشف تفاصيل حكم البراءة لرئيس جماعة “ترناتة” من تهمة التزوير

أصدرت محكمة الإستئناف بورزازات قرارا يقضي بتأييد الحكم الإبتدائي الذي يقضي بعدم مؤاخذة رئيس المجلس الجماعي لـ”ترناتة” بإقليم زاكورة من التهم المنسوبة إليه والحكم ببراءته منها،وهو نفس القرار الذي قضت به في حق مستشار جماعي يشغل كاتب نفس المجلس.

   ويتابع المتهمان من طرف الوكيل العام للملك من أجل ارتكابهما جناية التزوير في محررات رسمية عن طريق إثبات وقائع يعلمان أنها غير صحيحة.وتعود وقائع  المتابعة إلى شكاية تقدم بها ثلاثة من المطالبين بالحق المدني بصفتهم أعضاء المجلس الجماعي ،حيث أفاد أ.م  في تصريحاته أنه لم يتوصل بالإستدعاء ولم يحضر الدورة غير أنه فوجيء بتسجيل حضوره في المحضر وتصويته على مقررات المجلس التي تمت مناقشتها في غيابها،فيما صرح المشتكي الثاني م.أح أنه حضر الجلسة متأخرا ثم انصرف قبل نهايتها وفوجيء لدى اطلاعه على المحضر بتدوين اسمه ضمن لائحة الحاضرين وتصويته على مقررات المجلس رغم انسحابه مبكرا.

  كما تقدم م.ث الرئيس السابق للمجلس والمستشارة ف.هـ بشكاية ضد الرئيس من أجل عدم استدعائهما لدورات المجلس وتضمين محاضر الجلسات تخلفهما عن الحضور بدون عذر رغم عدم توصلهما بأي استدعاء.

   وخلال مجريات البحث وطيلة أطوار المحاكمة صرح المشتكى به رئيس المجلس الجماعي لترناتة أن الدورة العادية لشهر فبراير 2016 شهدت حضور 21عضوا من أصل 27 عضوا،حيث تغيب ستة أعضاء منهما المشتكيان الأول والثاني غيابا مبررا في حين حضر  م.ح الذي يشغل مهمة النائب الثاني للرئيس ووقع لائحة الحضور واعتبر الرئيس تضمين محضر الجلسة لحضورهما وتصويتهما مجرد خطأ مادي تسرب أثنا تحرير المحضر من طرف أحد الموظفين ووقعه بصفته رئيس دون أن ينتبه إلى الخطأ الذي تم اصلاحه واستدراك بتحرير محضر آخر قبل تقديم الأعضاء المشتكين لشكايتهم.

 وأضاف أن المشتكي م.ث الرئيس السابق للمجلس لا أساس لما ورد في شكايته من الصحة. ولم يسبق له الحضور ويتغيب دورات المجلس بدون أي عذر حيث لم يحضر دورة تشكيل المكتب إضافة إلى ثلاث دورات بدون عذر،وأشار أنه بصفته رئيسا للمجلس فإن من اختصاصاته  إقالة المستشارين،وأكد أنه توصل من عامل الإقليم بمراسلة مفادها أن كل عضو تغيب لثلاث مرات بدون عذر يجب الإخبار به واتخاذ إجراءات العزل في حقه،غير أنه لم تكن لديه نية عزلهما بدليل أنه لم يرسل مسطرة العزل للجهات المختصة.

   والتمس دفاع المطالبين بالحق المدني إدانة المتهمَين من أجل المنسوب إليهما واعتبر أن جميع المستشارين يتوصلون باستدعاءات الحضور باستثناء موكليه،ومن جهة أخرى اعتبر دفاع المتهمين أن الخطأ المادي الذي وقع في المحضر تداركه الرئيس بإصلاحه،كما أن السلطة لم تعتبره تزويرا ،وأضاف المحامي في مرافعته أن سوء النية غير متوفر لدى موكليه ولا مصلحة لهم في اللجوء إلى التزوير خاصة وأنهم يتوفرون على أغلبية مريحة في المجلس،وخلص أن الأفعال المنسوبة للمتهمين غير ثابتة في حقهم وأن مدير المصالح هو المسؤول عن تبليغ الإستدعاءات إضافة إلى أن المشتكين لم يلحقهم أي ضرر.

    وبعد المداولة،اعتبرت المحكمة سوء النية غير قائمة خاصة بالنسبة للرئيس لأن إضافة أسماء المشتكين لن يؤثر في قرارات المجلس حيث أغلبية الأعضاء موالون له،إضافة إلى أن حصول الضرر في ذلك غير قائم أيضا للجهة المشتكية الذين اتضح أن بعض تصريحاتهم تتنقض مع تصريحات الشهود,

وأمام عدم ثبوت سوء النية من طرف المتهمين قررت المحكمة إعمال الأصل وعدم مؤاخذتهما من أجل المنسوب إليهما والحكم ببراءتهما.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *