متابعات

حماية المستهلكين..قانون غير مسبوق

في تطور مثیر لقانون حماية المستهلك، منح هذا الأخير المستهلك الحق في التوجه إلى المحکمة الابتدائية التابع لها محل سكنه في حالة تضرره من أي منتج.

ونصت المادة 202 من قانون حماية المستهلك، التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، أنه في حال نزاع بين المورد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالف، فإن الاختصاص القضائي النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الابتدائية.

وتعتبر المحكمة المختصة مكانيا محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر.

واعتبر كثير من المراقبين أن التغيير الذي طرأ على القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، أعاد الاعتبار للمستهلكين ومن المقرر أن يشجع المزيد منهم على التوجه إلى المحاكم في حالة وجود نزاع بينهم وبين منتجي السلع والخدمات في المستقبل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *