صدر في العدد رقم 7445 من الجريدة الرسمية للمملكة، الصادر في 6 أكتوبر الجاري، قرارٌ لوزير العدل رقم 381.25 يقضي بتحديد النماذج المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.23.101 المتعلقة بتنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر.
وأكدت وزارة العدل أن هذا القرار يندرج ضمن خطة عمل عاجلة تهدف إلى التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير والقضاء عليها، تفاعلا مع الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى وزير العدل والحريات بتاريخ 30 دجنبر 2016، التي شددت على ضرورة حماية الملكية العقارية وتعزيز الأمن القانوني للمعاملات العقارية.
ويأتي هذا القرار، وفق الوزارة، ” استكمالا لمسار تشريعي بدأ بصدور القانون رقم 31.18 الذي عدّل وتمّم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، الذي هدف إلى تعزيز الحماية من الاستيلاء على عقارات الغير من خلال اقتراح تدابير وقائية تشريعية وتنظيمية، وتنظيم عملية تسجيل عقود الوكالة المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها”، وذكرت أيضا، ضمن إحاطة لها حول الموضوع، بصدور المرسوم رقم 2.23.101 بتاريخ 22 أكتوبر 2024، الذي حدد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات، وأحال على قرار وزاري لتحديد النماذج اللازمة لتطبيقه.