ملفات

بماذا سيرد رئيس بلدية سيدي إفني على هذه الخروقات؟

وقف تقرير أعده قضاة المجلس الجهوي للحسابات، لدى بثهم في حالة رفض وثيقة الحساب للجماعة الحضارية لمدينة سيدي إفني برسم السنة المالية 2011، على مجموعة من الاختلالات التي تطبع السير العادي للجماعة الحضارية المذكورة بشقيها المتعلق بالمصاريف والمداخيل. وسنقتصر في هذه القراءة لتقرير المجلس الجهوي للحسابات الخاص بالجماعة الحضارية لسيدي إفني والذي حصلت مشاهد على نسخة منه، على الشق المتعلق بمصاريف الجماعة، والذي سجل التقرير أنه يحوي خروقات جمة تخالف شروط تنفيذ الميزانية.

في صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة

خلص تقرير قضاة المجلس الجهوي للحسابات إلى أن صرف التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة من ميزانية 2011 لفائدة مجموعة من موظفي الجماعة، قد تم بشكل مخالف لمقتضيات المرسوم رقم 2.86.349 الصادر في 2 ديسمبر 1986 والذي ينص على أنه يصرف تعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة لموظفي ومستخدمي الجماعات المحلية وهيئاتها الذين يقومون أساسا بأعمال غير مريحة أو شاقة أو خطرة أو ملوثة. فقد اتضح للمستشار المقرر من خلال المعاينة الميدانية لمكاتب عمل بعض موظفي الجماعة الذين استفادوا من التعويضات الأنفة الذكر ومن خلال الإطلاع على بعض الوثائق المرتبطة بذلك، أن هؤلاء الموظفين لا يمارسون بصفة أساسية الأعمال الشاقة والملوثة (كالعمل بالأرشيف مثلا) المحددة بالشواهد التي تخول لهم حق الاستفادة من التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة. وأورد التقرير مثلا بموظفين استفادوا من التعويضات دون وجه حق، ويتعلق الأمر أساسا برؤساء قسم الموظفين والميزانية ومصلحة الأجور والموظفين وقسم تنمية الموارد المالية ومصلحة تثبيت الإمضاء (رئيسين لمصلحة واحدة !) ومصلحة تثبيت الإمضاء والمصادقة على الوثائق لأصولها، حيث تأكد للمستشار المقرر من خلال التحريات التي قام بها بعين المكان، أن المكاتب التي يشتغل بها المستفيدون المشار إليهم سابقا، لا تتوفر على أرشيفات خاصة أصلا، بل خزائن فردية محملة ببعض الملفات، وبالتالي يسجل التقرير- فإن الأرشيف الذي يستحق العامل فيه تعويضا ليس عملهم الأساسي. وقد بلغت الإعتمادات المالية المخصصة للتعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة ما مجموعه 874.199.35 ألف درهم، استفاد منها ما يقارب 75% من موظفي الجماعة !

حول التعويضات عن ساعات العمل الإضافية

سجل قضاة المجلس الجهوي للحسابات أن صرف التعويضات عن ساعات العمل الإضافية من ميزانية 2011 للجماعة الحضرية لسيدي إفني لفائدة الموظفين المستفيدين، قد تم بشكل مخالف لمقتضيات المرسوم رقم 2.86.349 الصادر في 2 ديسمبر 1986، والذي ينص على أن صرف تعويضات عن ساعات العمل الإضافية بالجماعات المحلية وهيئاتها يكون في نهاية كل ربع سنة بمقرر يتخذه الآمر بالصرف بعد الإطلاع على بيانات حسابية يعدها الموظف أو المستخدم ويوقعها رئيس المصالحة التابع لها. غير أنه وخلافا لمقتضيات المرسوم 2.86.349 السالف الذكر، فإن البيانات الحسابية لا تحمل توقيع الرؤساء المباشرين للموظفين الذين استفادوا من تلك التعويضات. حيث تأكد للمستشار المقرر، من خلال التحريات التي قام بها بعين المكان ومن خلال الإطلاع على البيانات الحسابية والمستندات الممسوكة من طرف مصالح الجماعة، أن هذه البيانات الحسابية ليست مفصلة ولا تبرز بشكل دقيق التواريخ والأوقات التي انجزت فيها الأعمال الإضافية وكذا طبيعة الأعمال التي تم انجازها من طرف المستفيدين من التعويض. وقد بلغ مجموع مبالغ الحوالات المتعلقة بالتعويضات عن ساعات العمل الإضافية الصادرة عن الجماعة 173.400.00 درهما.

صفقة شراء الزفت!

رصد التقرير أيضا مجموعة من الخروقات في ما يخص النفقات الخاصة بصيانة الطريق المتواجدة بحي تامحروشت من طرف المصلحة التقنية للبلدية، حيث اتضح أن التنزيل المالي المعتمد في صرف النفقة المتعلقة بالحوالة 745 (59/50.30.10)والخاصة بشراء الزفت من أجل صيانة الطريق المذكورة وليس إنجازها، أخل بشروط تنفيذ الميزانية، ذلك أن الاعتماد المالي للصفقة المذكورة ليس له ما يبرره خصوصا إذا ما عُلم أن ميزانية الجماعة تتوفر على اعتماد مالي يفوق الـ 5 ملايين درهم مخصصة لـ”أشغال الطرقات بما فيها مصاريف الدراسة والتتبع والمراقبة”، فلماذا تم تخصيص اعتماد مالي آخر غير قانوني دون اللجوء إلى الاستفادة من الاعتماد المخصص أصلا لغرض إنجاز الطرقات وصيانتها؟ كما سجل التقرير أن صفقة شراء الزفت (ثمانية أطنان بأكثر من 63 ألف درهم) تطلبت من الجماعة أيضا كراء آليات لصيانة الطريق، والغريب أن الشركة النائلة صفقة شراء الزفت هي نفسها التي قامت بكراء الآليات للجماعة، بمبلغ مالي يقارب الـ 180 ألف درهم أي بثلاث أضعاف ميزانية صفقة شراء الزفت!

اختلالات في صفقات اقتناء السيارات والدراجات النارية والعادية

لم تسلم الصفقات المتعلقة باقتناء السيارات والدراجات بنوعيها الناري والعادي، من اختلالات هي الأخرى، فقد أسفرت عملية افتحاص الوثائق المبررة المرفقة بالحوالة رقم 502 المتعلقة بتأدية كشف الحساب رقم 1 والأخير الذي يخص الصفقة رقم 15/2009 التي قامت بموجبها شركة “MECOMAR” بتموين الجماعة بشاحنتين لجمع الأزبال، والحوالة رقم 160 المتعلقة بصرف النفقة المتعلقة بكشف الحساب المؤقت رقم 1 الذي يخص الصفقة رقم 08/2010 التي قامت بموجبها شركة “CADOZAT” بتموين الجماعة بمجموعة من الآليات والشاحنات والسيارات، (أسفرت) عن وجود مجموعة من الإختلالات في الصفقتين المذكورتين؛ ففي الصفقة الأولى (15/2009) المذكورة آنفا، انعدمت الإشارة في محضري التسليم المؤقت والنهائي إلى اسم وصفة ممثل الشركة واختلاف رقم الحساب البنكي المتعلق بالشركة الحائزة على الصفقة ما بين الرقم المبين في كناش التحملات الخاصة من جهة والرقم المبين في عقد الالتزام وفي كشف الحساب رقم 1 والأخير والمبين في الحوالة، كما لم يتم التأشير على جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل من طرف أعضاء لجنة فتح الأظرف، مما يخالف مقتضيات المادة 33 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، ولم يتم احترام مقتضيات الفقرتين من الفصل 20 من كناش التحملات الخاصة، حيث لم تدل مصالح الجماعة للمستشار المقرر بالوثائق المتعلقة “بشهادة توفر قطع الغيار المتعلقة بالشاحنتين المقتناة” وكذا “شهادة الخدمة بعد البيع” التي يلتزم فيها الممون بإجراء كل الصلاحيات الضرورية خلال مدة سنة، كما لم يتم احترام 60 يوما المنصوص عليه في المادة 73 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها كما تم تتميمه وتغييره فيما يخص إصدار الأمر بالأداء، حيث تم انجاز الخدمة بتاريخ 17 مايو 2010 في حين لم يتم إصداره الأمر بالأداء إلا بتاريخ 16 سبتمبر 2011 أي بعد مرور ما يناهز 16 شهرا!

أما في ما يخص الصفقة رقم 08/2010، فخلال جلسة فتح الأظرفة تم إقصاء شركة “RIAD MOTORS HOLDING” (المنافس الوحيد للشركة النائلة الصفقة) من طرف اللجنة ارتكازا على رأي اللجنة التقنية التي اعتبرت أن كل الشاحنات (matériel) المقترحة من طرفها من صنف غير موثوق به (non fiable) وغير معروفة في السوق المغربية. هذا الرأي يخالف مقتضيات الفصل 20 من كناش التحملات الخاصة الذي يضع بشكل محدد مواصفات تقنية للتوريدات. كما تم توجيه الأمر بالخدمة رقم 10/2010 بتاريخ 15 شتنبر 2010 إلى الشركة الحائزة على الصفقة، شركة CADOZAT، من أجل الشروع في تسليم التوريدات موضوع الصفقة رقم 08/2010 دون أن تقوم هذه الأخيرة بالاكتتاب لدى شركة للتأمين ضد الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة، مما يعد إخلالا بالتعهدات المعبر عنها في وثيقة التصريح بالشرف المقدمة ضمن مستندات الصفقة وتقصيرا من طرف الآمر بالصرف في اتخاذ التدابير الاحترازية لتفادي مخاطر محتملة قد تلحق أضرارا مادية وقانونية بالجماعة.

اختلالات أخرى

حبل التقرير الذي أعده قضاة المجلس الجهوي للحسابات حول حالة رفض الحساب الإداري للجماعة الحضرية سيدي إفني برسم السنة المالية 2011، باختلالات جمة في جميع الصفقات التي أبرمتها الجماعة أو المصاريف التي أنفقتها. ومن أمثلة ذلك الاختلالات المتعلقة بمصاريف انجاز أشغال كبرى لتهيئ المناطق الخضراء بالمدينة، حيث تم اختيار مؤسسة “KHABAID” من بين 15 متنافسا للفوز بالصفقة، رغم أن المؤسسة المذكورة اقترحت عرضا يفوق 733 آلاف درهم، وهو ما يفوق بكثير ما اقترحته شركة “LOUHOU” التي عرضت حيازة الصفقة بمبلغ يناهز 652 ألف درهم، الشيء الذي يخالف المادة 39 من المرسوم رقم 2.06.388 والذي “يعتبر أفضل عرض العرض الأقل ثمنا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *