آخر ساعة

مجلس اليزمي يدعو إلى بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السلطات العمومية ومجموع الفاعلين الاجتماعيين والبلدان الشريكة للمغرب إلى العمل من أجل بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة، ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي وقائمة على إدماج المجتمع المدني.

وجاء في تقرير موضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، رفع إلى الملك محمد السادس أن المجلس يدعو السلطات العمومية ومجموع الفاعلين الاجتماعيين والبلدان الشريكة للمغرب إلى أخذ الواقع والمستجدات التي يشهدها العالم بعين الاعتبار والعمل بشكل مشترك من أجل بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة، ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي وقائمة على إدماج المجتمع المدني، مبرزا أن المغرب يمكنه من خلال رفع هذا التحدي أن يشكل نموذجا يحتذى به من لدن العديد من بلدان الجنوب التي تواجه إشكاليات مماثلة.

واعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذه السياسة يجب أن تنتظم على الأقل حول أربع مكونات يتعلق أولها بوضعية اللاجئين وطالبي اللجوء، ويهم ثانيها الأجانب الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية، فيما يتعلق الثالث بمكافحة الاتجار في الأشخاص، أما المكون الرابع فيهم الأجانب في وضعية نظامية. فبخصوص وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء، يدعو المجلس الحكومة المغربية إلى الاعتراف الفعلي بصفة لاجئ التي تمنحها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من خلال منح الحاصلين على هذه الصفة بطاقة الإقامة، وذلك في انتظار وضع إطار قانوني ومؤسساتي وطني ينظم اللجوء، ووضع سياسة لإدماج هؤلاء اللاجئين وأفراد أسرهم في مجال السكن والصحة وتمدرس الأطفال والتكوين والشغل، وكذا تمكين الحاصلين على صفة لاجئ المتزوجين الذين يصلون بمفردهم للتراب الوطني من التقدم بشكل قانوني بطلب الاستفادة من التجمع العائلي.

 

كما يشدد المجلس على ضمان احترام مبدأ عدم الترحيل بوصفه حجر زاوية القانون المتعلق باللاجئين ، كما تنص على ذلك المادة 33 من اتفاقية جنيف لسنة 1951 ، وذلك عبر تمكين طالبي اللجوء المحتملين من إمكانية تقديم طلب اللجوء لدى وصولهم للتراب المغربي، ووضع إطار قانوني ومؤسساتي وطني منظم للجوء، يرتكز من جهة على المبادئ الواردة في تصدير الدستور المغربي لسنة 2011 وينظم ، من جهة أخرى ، وضع اللاجئ بالمغرب وشروط ممارسة حق اللجوء المعترف به في الفصل 30 من الدستور، إضافة إلى العمل على تعزيز الشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومواكبة عملها لاسيما من خلال تيسير وصولها لطالبي اللجوء بمجموع التراب الوطني.

 

وفي هذا الصدد، أشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بما أعربت عنه بعض الجهات المانحة الدولية من استعداد للمشاركة ماليا في الجهود اللازمة لإدماج اللاجئين بعد حصولهم على بطاقة الإقامة، داعيا كلا من الحكومة ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب والمجتمع المدني المغربي إلى بدء المشاورات من الآن من أجل بلورة سياسة لإدماج اللاجئين وتنفيذها، ومعربا عن استعداده للمساهمة في هذا العمل.

 

أما بالنسبة للمكون الثاني المتعلق بالأجانب الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية، فإن المجلس يعتبر أن الوقت قد حان لكي تباشر الحكومة ، بشكل رسمي ، إعداد وتنفيذ عملية للتسوية الاستثنائية لوضعية بعض الفئات من المهاجرين في وضعية إدارية غير نظامية، وذلك ارتكازا على معايير تأخذ بعين الاعتبار مدة الإقامة بالمغرب، والحق في العيش في كنف العائلة، وشروط الاندماج في المجتمع المغربي، والاتفاقيات المتعلقة بالاستيطان المبرمة بين المملكة المغربية وبلدان صديقة.

 

كما يهيب المجلس بالمنظمات الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والبلدان الشريكة للمغرب خاصة الأوروبية والاتحاد الأوروبي العمل بشكل فعال على إنجاح هذه العملية من خلال تعبئة الموارد البشرية والمالية الضرورية من أجل إرساء سياسة فعلية لإدماج المهاجرين المستوفين لشروط تسوية الوضعية.

 

واعتبارا للإكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها بلد مثل المغرب، يؤكد المجلس، فإن الانخراط القوي والطموح للتعاون الدولي أصبح أمرا لا محيد عنه في هذا الصدد، مبرزا أن هذا البعد يجب أن يمثل إحدى أوليات الشراكة من أجل حركية الأشخاص التي تم إبرامها مؤخرا.

 

واعتبارا لكون المغرب، على غرار باقي دول العالم، سيستمر في استقبال مجموعات المهاجرين في وضعية غير نظامية ودون مصادرة حق السلطات في مراقبة دخول الأجانب للبلد وإقامتهم به، يذكر المجلس بأن هؤلاء الأجانب مشمولون بمجموع الضمانات الدستورية المناهضة للتمييز وسوء المعاملة والمحاكمات غير العادلة، وكذا بالحقوق المخولة لهم المنصوص عليها في القانون الدولي خاصة الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والملاحظة العامة رقم 2 للجنة المعنية بإعمال الاتفاقية التي تم اعتمادها مؤخرا.

 

وفي نفس الإطار، يدعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة المغربية إلى ضمان حق المهاجرين الموجودين في وضعية غير نظامية في حالة توقيفهم أو وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي أو تقديمهم للمحاكمة في الولوج الفعلي للعدالة (إمكانية الاستفادة من خدمات المحامين ومترجمين أكفاء والولوج للسلطات القنصلية ومساطر اللجوء والولوج للعلاج)،وتطوير برامج تكوين وتحسيس موجهة لموظفي الإدارات المكلفة بمسألة الهجرة (قوات الأمن، شرطة الحدود، موظفو السجون، القضاة، الأطر الصحية)، إضافة إلى إيلاء أهمية خاصة للتكفل المادي والقانوني بالقاصرين الأجانب غير المرفوقين والنساء المهاجرات مع الحرص بشكل خاص على ضمان المواكبة النفسية والصحية لضحايا العنف.

 

كما شدد المجلس على حظر كل شكل من أشكال العنف الممارس عل المهاجرين في وضعية غير نظامية خلال عمليات التوقيف، واتخاذ تدابير كفيلة بزجر المشغلين الذين يستغلون المهاجرين غير النظاميين، وضمان حق هؤلاء المهاجرين في اللجوء عند الاقتضاء إلى مفتشية الشغل دون خوف، وتسهيل تسجيل الولادات الجديدة وإصدار شهادات الوفاة.

 

وإذ يحيي المجلس الوطني لحقوق الإنسان جهود المجتمع المدني العامل في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين والمهاجرات وطالبي اللجوء، فإنه يعتبر أن إشراكه بشكل فعال والتشاور معه أمر ضروري لمواجهة التحولات التاريخية. كما يدعو إلى إنشاء أرضية دائمة للتشاور بين السلطات العمومية والمجتمع المدني على المستوى الوطني والدولي بما يسمح بتبادل المعلومات وتعبئة المساعدة الإنسانية والخبرة القانونية الضروريتين ونشر الممارسات الفضلى والمساعدة على العودة الطوعية، مشددا على ضرورة إدماج جمعيات المهاجرين والمهاجرات في هذه العملية، بالإضافة إلى التسوية القانونية لوضعية بعض الجمعيات العاملة في مجال مساعدة المهاجرين مثل مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع ومواكبة الأجانب والمهاجرين.

 

أما بخصوص المكون الثالث المتعلق بمكافحة الاتجار في الأشخاص، فإن المجلس يدعو الحكومة إلى إدراج مقتضيات في الباب 7 من الجزء الأول من الكتاب الثالث من القانون الجنائي تنص على معاقبة استقطاب أو نقل أو تحويل أو إيواء أو استقبال الأشخاص عن طريق التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أو غير ذلك من أشكال القسر عن طريق الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الشطط في استعمال السلطة أو استغلال حالات الهشاشة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر لغرض الاستغلال.

 

ويقترح المجلس في هذا الصدد، أن يشمل تعريف الاستغلال، بموجب أحكام هذا الباب، على الأقل، استغلال الغير في الدعارة أو في أشكال أخرى للاستغلال الجنسي، أو الأعمال وخدمات السخرة أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء، كما يوصي بتضمين القانون الجنائي مقتضيات تحمي المهاجرين القاصرين على وجه الخصوص، واعتبار ارتكاب جريمة الاتجار بهم أمرا موجبا لإعمال ظروف التشديد.

 

ومن أجل ضمان الحماية الفعلية لضحايا الاتجار في الأشخاص المفترضين، يقترح المجلس، كذلك، تعديل المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية بما يضمن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص الجرائم المرتبطة بالإتجار في الأشخاص، كما يهيب بالحكومة الاسترشاد بمقتضيات القانون النموذجي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سنة 2009.

 

ومن أجل مواكبة الإصلاحات التشريعية المقترحة، يوصي المجلس الحكومة بإطلاق بحث وطني حول ظاهرة الاتجار بالأشخاص، وبلورة خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص على أساس مقاربة تشاورية، ووضع برنامج تكوين خاص لتعزيز قدرات المسؤولين على إنفاذ القوانين المرتبطة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز التعاون بين مختلف المصالح المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص (شرطة مراقبة الحدود، الأمن الوطني، الدرك الملكي، القضاء)، إضافة إلى تقوية الشراكة مع المنظمات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.

 

أما بالنسبة للمكون الرابع الذي يهم الأجانب في وضعية نظامية، فإن المجلس يدعو الحكومة إلى العمل على مراجعة المواد 24 و25 و26 من الظهير الشريف رقم 1-58-376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وقع تعديله وتتميمه بموجب القانونين رقم 75-00 و07-09 بما يضمن مطابقة الوضع القانوني للجمعيات الأجنبية مع نظيرتها الوطنية. وكذا مراجعة المادتين 3 و4 من القانون رقم 9-97 بمثابة مدونة الانتخابات كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانونين رقم 23-06 و36-08، بما يضمن منح الأجانب المقيمين بالمغرب إمكانية المشاركة في الانتخابات المحلية إما بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل، وفقا لمقتضيات الفصل 30 (4) من الدستور، إضافة إلى مراجعة المادة 416 من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل بشكل يسمح للعمال المهاجرين بولوج المناصب الإدارية ومناصب التسيير بالنقابات المهنية التي ينضوون تحت لوائها.

 

كما يدعو الحكومة إلى المصادقة على الاتفاقيتين رقم 97 و143 لمنظمة العمل الدولية حول العمال المهاجرين، بالنظر لتأثيرهما الهيكلي على ضمان الحقوق الاجتماعية لهذه الفئة من العمال، والمصادقة على الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي، علاوة على الحرص خلال كل عملية تفاوض بمناسبة إبرام أي اتفاقية اقتصادية ثنائية أو متعددة الأطراف وعلى أساس المعاملة بالمثل، على فتح سوق الشغل مع إدماج مقتضيات ملائمة تحمي الحقوق الاجتماعية للعمال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *