وطنيات

الرميد ينبه وكلاء الملك إلى أن الاعتقال الاحتياطي استثناء وليس أصل

وجه وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية حول موضوع الاعتقال الاحتياطي. وينبه الرميد في هذه الدورية إلى أن الاعتقال الاحتياطي لا يزال بنسب مرتفعة. وأضاف أن هناك تأخرا حاصلا في تصريف قضايا المعتقلين، بالرغم من الدوريات والمناشير الاستثنائية الموجهة إليهم في هذا الشأن، والتي تثير الانتباه، كلها، إلى الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي في منظور القانون المغربي.

وأوضحت الدورية، أن التأخر في تصريف قضايا المعتقلين أدى إلى الارتفاع المهول لمعدلات الاعتقال الاحتياطي بالمغرب، مما تسبب في ظهور ظاهرة الاكتظاظ الكبير للمؤسسات السجنية، التي لا تزال قائمة لحد الآن، مبينة أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين لا تزال تتجاوز الأربعين بالمائة من مجموع الساكنة السجنية، وهو ما يجعل البحث عن الإجراءات والسبل الكفيلة والفعالة للتصدي لهذه الظاهرة أكثر إلحاحا، يضيف الرميد في ذات الوثيقة.

وذكرت الدورية بالمستجدات التي جاء بها مشروع المسطرة الجنائية تتعلق بالاعتقال الاحتياطي، والتي ترمي إلى وضع معاير دقيقة له واخضاعه لمراقبة القضاء عن طريق الطعن.

وأشارت دورية الرميد، إلى أن التعديلات المقترحة في مشروع قانون المسطرة الجنائية تؤكد الوضع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي، والذي لا يمكن ايقاعه من قبل النيابة العامة خارج حالة التلبس، إلا إذا توفر على الأقل شرطين، الأول إذا تبين أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، والثاني إذا كان من شأن مثول المشتبه فيه أمام القضاء في حالة سراح التأثير على حسن سير العدالة.

هذا بالإضافة إلى شروط أخرى، والتي تتمثل في الحالة التي يعترف المشتبه فيه بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس، أو إذا ظهرت علامات أو أدلة قوية على ارتكابه لهذه الأفعال، أو مشاركته فيها، ولا تتوفر فيه ضمانات كافية للحضور، أو إذا ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال، وكذلك الأمر إذا كان الأمر يتعلق بأفعال خطيرة أو إذا كان حجم الضرر الذي أحدثته الجريمة جسيما. كما يمكن اللجوء للاعتقال الاحتياطي، حسب مشروع المسطرة الجنائية الجديد إذا كانت الوسيلة المستعملة في ارتكاب الفعل خطيرة.

وتشدد دورية وزير العدل والحريات، على أنه لابد في جميع الحالات أن يعلل وكيل الملك قراره بالاعتقال من عدمه. ويمنح القانون المغربي للمتهم أو لدفاعه إمكانية الطعن في الأمر بالإيداع في السجن أمام هيئة الحكم التي ستبت في القضية، أو أمام هيئة جماعية للحكم إلى غاية اليوم الموالي لصدور الأمر المذكور، إذا كان هذا الأمر صادرا عن وكيل الملك، وأمام الغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف، إذا كان قرار الإيداع في السجن صادرا عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *