وطنيات

مطالبٌ بالسجن 5 سنوات لكل مستهدف لـ “الاختيار الديمقراطي”

يرتقب أن تحسم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الأربعاء، في التعديلات المقدمة على مشروع قانون يقضي بتغيير بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، الذي كان قد قدمه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، على اعتبار أن هذه البنود لها علاقة كبيرة بقطاع الصحافة والنشر.

وتقترح الأغلبية البرلمانية الرفع من العقوبة الحبسية التي تتعلق بـ “إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها”، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدل الحكم بالسجن ما بين 6 أشهر و3 سنوات في ذات الحالة كما جاء بها المشروع.

وترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها بواسطة “الشعارات” أو الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم، أو بواسطة البيع أو التوزيع، أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية.

وبررت الأغلبية البرلمانية هذا التعديل لكونه جاء لتحقيق مبدأ التناسب بين تراتبية الجرائم وتراتبية العقوبات، موضحة أنه لا يمكن أن تكون العقوبة الحبسية لإهانة علم المملكة ورموزها المنصوص عليها في هذا المشروع، والتي تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات، أكثر من العقوبة الحبسية المكررة لجريمة الإساءة للدين الإسلامي أو النظام الملكي أو التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، المتراوحة، في المشروع، بين ستة أشهر وسنتين. بالإضافة إلى “مراعاة الغرامة المالية لسلم ترتيب العقوبات، بغية الملاءمة والتجانس ما بين خطورة الأفعال والعقوبات المقررة لها في نفس المشروع”، توضح الأغلبية البرلمانية.

وزادت الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب أن إضافة عبارة “الشعارات”، باعتبارها وسيلة من الوسائل التي يمكن أن ترتكب بها الجناية، تمت لأن العلنية يمكن أن تكون بواسطة الشعارات.

وتطالب الأغلبية في تعديلاتها، التي تقدمت بها، بتجريم التحريض ضد “الاختيار الديمقراطي” للبلد أو ضد “الوحدة الوطنية”، واقترحت عقوبتها السجن من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من «50.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهي نفس العقوبات المطبقة في حالة “إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها”.

وأوضحت تعديلات الأغلبية أن إضافة “الوطنية والاختيار الديمقراطي” إلى باب الجنايات الموجبة لسلب الحرية، جاء انسجاما مع الفصل الأول من الدستور، الذي ينص على “تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي”، وكذلك الفصل 7 منه الذي يقول “ولا يجوز أن يكون هدفها (الأحزاب) المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *