جهويات | حوادث

ورزازات: تدوينة فايسبوكية تدين صاحبها ب15 مليون سنتيم

أدانت الغرفة الجنحية للمحكمة الإبتدائية بورزازات يوم الأربعاء المنصرم متهما من أجل جنحة القدف طبقا لقانون الصحافة وذلك بسبب نشره مجموعة من المقالات والأشرطة المرئية على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعي بناء على شكاية رئيس المجلس الإقليمي لورزازات، وقضت المحكمة بالحكم على المتهم في الدعوى العمومية بأدائه غرامة مالية قدرها عشرة ملايين سنتيم وفي الدعوى المدنية بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره خمسة ملايين سنتيم.

وكان المشتكى به ادعى في منشوراته أن المطالب بالحق المدني قام بتوزيع ملايين السنتيمات ونهبها من إحدى المهرجانات الفنية التي احتضنتها المدينة خلال شهر غشت من العام المنصرم، وإنفاق هذه الأموال على أبنائه الذين يتابعون دراستهم خارج المغرب، فيما نفى رئيس المجلس الإقليمي هذه الإدعاءات ووصفها بالإفتراء والكذب، لكون المجلس الذي يرأسه لم تربطه أية علاقة بالمهرجان الذي نظمته الوزارة الوصية، كما نفى متابعة أي من أبنائه لدراسته خارج أرض الوطن. وأكد رئيس المجلس الإقليمي في شكايته إلى المحكمة أن الوقائع أعلاه تنطبق عليها مقتضيات المادة 442 من القانون الجنائي لكون المشتكى به ادعى وقائع ونسبها له مما يمس بشرفه واعتباره الشخصي وأن العلاقة السببية قائمة بين الفعل الجرمي للمشتكى به والضرر اللاحق به.

و أفادت مصادر مطلعة للجريدة أن المتهم تخلف عن الحضور إلى المحكمة خلال مناقشة القضية رغم إعلامه ودون الإدلاء بمبرر للغياب. وفي تعليل حكم الإدانة اعتبرت هيئة المحكمة أن المادة 83 من قانون الصحافة والنشر تنص على أن القدف هو ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليه أو إليها. وتضيف هيئة المحكمة أن المادة 72 من قانون الصحافة تنص على أنه يعاقب من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو إدعاءات أو وقائع غير صحيحة بأية وسيلة من الوسائل ولا سيما بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية. وعزز المشتكي شكايته بصور من الموقع الإلكتروني الخاص بالمشتكى به مع تعاليق تحمل إساءة للمشتكى بصفته رئيسا للمجلس الإقليمي لورزازات .

كما اعتبرت المحكمة أن قيام المتهم بنشر هذه الوقائع والإدعاءات مصحوبة بصور المشتكي في موقع إلكتروني يرتاده العموم دون التأكد من صحة تلك الوقائع ، يجعل مقتضيات المادتين 72و84 من قانون الصحافة والنشر قائمتي الأركان والتهم الواردة بها ثابتة في حق المشتكى به ، ونتيجة لذلك قررت المحكمة مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه بتأييد الحكم الإبتدائي بما قضى به من غرامة مالية نافذة قدرها 10ملايين سنتيم وبتعديله بخصوص التعويضات المدنية وذلك بجعلها في حدود 50 ألف درهم بدلا من 100 ألف درهم المحكوم بها ابتدائيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *