حوادث

زاكورة..الحكم ب3 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية على الرئيس السابق لجماعة ترناتة

أصدرت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بزاكورة بجلستها العمومية المنعقدة يوم الاثنين المنصرم، قرارها بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر في حق الرئيس السابق للجماعة الترابية ترناتة القاضي بإدانته بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و غرامة 500 درهم و تعويض للجماعة قدر ب 7500 درهم، ويتابع من طرف النيابة العامة من أجل تهمة الاستمرار في مباشرة مهام بعد زوال الصفة التي خولته إياها وانتحال صفة، وذلك في قضية توقيعه لرخص بناء منتحلا صفة رئيس جماعة رغم نهاية ولايته الانتدابية و انتخاب رئيس مجلس جديد.

  وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بورزازات أن أصدر تعليماته إلى النيابة العامة للمحكمة الإبتدائية بزاكورة قصد البحث والتحري في موضوع شكاية توصل بها من طرف مجموعة من السكان داخل النفوذ الترابي لجماعة ترناتة ضد المشتكى به الرئيس السابق للمجلس، يطالبون من خلالها بإصدار التعليمات من أجل فتح تحقيق في تسليم الرئيس رخص إصلاح بنايات بعد انتهاء ولايته و رغم تشكيل المجلس الحالي وانتخاب رئيس جديد للمجلس.

وأثناء الاستماع إليه خلال مجريات البحث التمهيدي أكد الرئيس الحالي للمجلس مضمون ما ورد في الشكاية في حق المشتكى به الرئيس السابق للمجلس، و صرح أنه خلال افتحاصه للرخص المسلمة للمواطنين بعد تاريخ 15/09/2015 تفاجأ بوجود رخص إصلاح موقعة من طرف المشتكى به ، وأضاف في تصريحاته بأن المادة 17 من القانون التنظيمي تنص على اعتباره المسؤول عن تسيير المجلس الجماعي بجميع اختصاصاته منذ انتخابه. وطالب بفتح التحقيق فيما وصفه بخروقات الرئيس السابق.

كما كشفت الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية على سجل رخص الإصلاح  أن بعض المستفيدين من الرخص موضوع الشكاية، سبق أن حررت السلطات في حقهم محاضر مخالفات البناء وتوصل بعضهم بمراسلات من المجلس الجماعي يطلب منهم ضرورة توقفهم عن الأشغال بسبب عدم التزامهم بما تنص عليه رخصة الإصلاح.

واعترف المشتكى به خلال البحث التمهيدي وطيلة أطوار المحاكمة بالمنسوب إليه بصفته الرئيس السابق للمجلس من سنة 2009 إلى غاية انتخاب رئيس جديد للمجلس في 15 شتنبر 2015. و أفاد أنه امتنع في البداية عن توقيع أية وثيقة تخص المواطنين إلا أن العامل السابق للإقليم طلب منه توقيعها رغم تشكيل المجلس الجماعي الجديد، وأضاف أنه قام بالتأشير على الرخص بناء على تعليمات عامل الإقليم وبعد استيفائها جميع الشروط القانونية وذلك حرصا على استمرارية مصالح المواطنين دون أن تكون للمتهم أية مصلحة شخصية. غير أنه لم يدل للمحكمة بأية مراسلة أو قرار كتابي صادر عن عامل الإقليم يفيد ذلك وصرح أن التعليمات كانت شفوية فقط عبر الهاتف.

   وقررت المحكمة إدانته إبتدائيا واستئنافيا من أجل الاستمرار في مباشرة مهام بعد زوال الصفة التي خولته إياها والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ فيما قضت ببراءته من تهمة انتحال صفة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *