متابعات

في خرق للقانون..جماعات تلجأ لإبرام صفقات تفاوضية لاقتناء مواد غذائية

لجأت معظم الجماعات الترابية بسوس ماسة إلى عقد صفقات تفاوضية لأجل اقتناء المواد الغذائية لمواجهة أزمة كورونا، مما يطرح اسئلة حول قانونية هذا الإجراء، والذي مس مبدأ المنافسة المنصوص عليه في قانون الصفقات العمومية.

ورغم أن المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية قد وضح كيفية إجراء الصفقات التفاوضية، وكذا حالات اللجوء اليها كما هو مبين في المادة 86 من نفس المرسوم، إلا أن رؤساء جماعات، ولأسباب مجهولة، قاموا بإبرام صفقات تفاوضية بدون إشهار مسبق وبدون إجراء منافسة.

وتنص المادة 86 من نفس المرسوم على أنه “لا يجوز إبرام صفقات تفاوضية إلا في الحالات المحددة في البندين أولا) وثانيا) أدناه :

أولا) يمكن أن تكون موضوع صفقات تفاوضية بعد إشهار مسبق وإجراء منافسة: 1 – الأعمال التي آانت موضوع مسطرة طلب عروض تم إعلانها عديمة الجدوى وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 42 و61 أعلاه ؛ وفي هذه الحالة، يجب ألا يطرأ أي تغيير على الشروط الأصلية للصفقة وألا تزيد المدة الفاصلة بين تاريخ التصريح بعدم جدوى المسطرة وتاريخ نشر الإعلان عن الصفقة التفاوضية عن واحد وعشرين (21 يوما) ؛ 2 – الأعمال التي يعهد صاحب المشروع بتنفيذها إلى الغير حسب الشروط الواردة في الصفقة الأصلية على إثر تقصير من صاحب الصفقة.

ثانيا) يمكن أن تكون موضوع صفقات تفاوضية بدون إشهار مسبق وبدون إجراء منافسة : 1 – الأعمال التي لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلا لصاحب أعمال معين اعتبارا لضرورات تقنية أو لصبغتها المعقدة التي تستلزم خبرة خاصة ؛ 2 – الأعمال التي تقتضي ضرورات الدفاع الوطني أو الأمن العام الحفاظ على سريتها. ويجب أن تكون هذه الصفقات موضوع ترخيص مسبق من رئيس الحكومة بالنسبة لكل حالة على حدة بناء على تقرير خاص من السلطة المختصة المعنية ؛ 3 – الأشياء التي يختص بصنعها حصريا حاملو براءات الاختراع ؛ 4 – الأعمال التي يجب إنجازها في حالة الاستعجال القصوى والناجمة عن ظروف غير متوقعة بالنسبة لصاحب المشروع وغير ناتجة عن عمل منه والتي لا تتلاءم مع الآجال التي ستلزمها إشهار وإجراء منافسة مسبقين. ويكون موضوع هذه الأعمال على الخصوص مواجهة خصاص أو حدث فاجع مثل زلزال أو فيضانات أو مد بحري أو جفاف أو وباء أو جائحة أو وباء حيواني أو أمراض نباتية مدمرة أو اجتياح الجراد أو حرائق أو بنايات أو منشآت مهددة بالانهيار أو حدث يهدد صحة المستهلك أو الثروة الحيوانية أو الطبيعية. ويجب أن تقتصر الصفقات المطابقة لهذه الأعمال حصريا على الحاجات الضرورية لمواجهة حالة الاستعجال،

كما نصت المادة 86 في فقرتها 6 الأعمال المتعلقة بتنظيم الحفلات أو الزيارات الرسمية التي تكتسي صبغة استعجالية وغير متوقعة، وغير متلائمة مع الآجال اللازمة للإشهار وإجراء المنافسة المسبقين”.

وفي هذا الإطار، أكد أحد اساتذة للقانون بجامعة ابن زهر أن المادة 86 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية واضح ويحدد بشكل مدقق المجالات والحالات التي يتم فيها اللجوء إلى الصفقات التفاوضية بدون اشهار مسبق وبدون إجراء تنافس، وأن ماقامت به جل الجماعات مخالف للقانون ويعتبر إخلالا  لمبدأ منصوص عليه في قانون الصفقات وهو مبدأ التنافس.

وأضاف أن لجوء رؤساء الجماعات إلى عقد صفقات تفاوضية بالنسبة للمواد الغذائية ومواد التعقيم هو أمر يستوجب المساءلة القانونية، ويمس روح قانون الصفقات. خاصة وأن الجماعات التي لجأت إلى هذه الصيغة لها الوقت الكافي لاجراء صفقة عمومية عادية، حيث إن الأمر لا يتطلب إلا 20 يوما كفترة لاشهار الصفقة، وتساءل عن السر في عقد صفقة تفاوضية لاقتناء مواد غذائية بداية شهر ماي أي بعد مرور 40 يوما من إعلان حالة الطوارئ الصحية.

كما أن المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية بالنسبة للجماعات الترابية نص في المادة 135 “اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يخضع إبرام الصفقات التفاوضية طبقا لمقتضيات الفقرة 6 من المادة 86 أعلاه للترخيص المسبق لوزير الداخلية أو المفوض من لدنه. ويجب أن تقتصر هذه الصفقات حصرا على الحاجات الضرورية لمواجهة هذا الاستثناء، وتحدد بقرار لوزير الداخلية لائحة الأعمال المتعلقة بهذا الاستثناء”.

وتدل هذه المادة على ان لجوء رؤساء الجماعات الترابية بسوس إلى الصفقات التفاوضية مخالف للقانون، وفيه شبهة فساد، خاصة وأن قرار وزير الداخلية حصر الاعمال المتعلقة بالاستثناء فيما يتعلق بالاعياد والزيارات الرسمية.

وهنا يطرح سؤال حول موقف قباضات الجماعات من هذه الصفقات، وهل تقوم بصرف مستحقات الشركات التي تم التعاقد معها من طرف رؤساء الجماعات دون وجود ترخيص مسبق من طرف وزير الداخلية او المفوض من لدنه.

ومن المنتظر، أن تتحرك أجهزة الرقابة التابعة للداخلية ووزارة المالية بعد فترة حالة الطوارئ الصحية للتدقيق في مثل هذه الصفقات التي تم إبرامها في هذه الفترة الاستثنائية.

ومن جهة أخرى، قامت بعض الجماعات، لا يتعدى عددها 10 جماعات بسوس، على إجراء صفقات عمومية عبر طلب عروض وعقد اجتماع لجنة العروض والتي أعلنت فيها عن الشركات التي رست عليها صفقات تزويد هذه الجماعات بالمواد الغذائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *