متابعات

تساؤلات حول قانونية تفويت عقارات جماعية بأكادير

اثارت صياغة المقرر  المتعلق بالدراسة والتصويت على مشروع تفويت عقارات جماعية بمدينة اكادير تساؤلات حول مشروعية هذا المقرر، ومدى انسجامه مع القانون التنظيمي الجماعي وما يقتضيه من ملاءمة لاي مقرر مع مضامينه.

وجاء منطوق المقرر الجماعي، المذكور  على الشكل التالي: صادق المجلس الجماعي باغلبية اعضائه الحاضرين على تفويت العقارات الجماعية التالي:

1- المخيم الدولي ذي الرسم العقاري عدد 248734-09 مساحته 2 هكتار و63 ار 67 سنتيار الكائن بشارع محمد الخامس

2- المستودع الجماعي جزء من الرسم العقاري 3510/S مساحته 11400 متر مربع الكائن بشارع القاضي عياض.

و لتسليط الضوء حول قانونية هذا المقرر، اخذت “مشاهد” رأي احد القانونيين حيث قال إن “الملاحظ أن المقرر يتحدث منطوقه على تفويت المخيم الدولي والمستودع البلدي ولا يتحدث على تفويت القطعتين الارضيتين المشيد عليهما المرفقين” مشيرا أنه “كان على المجلس الجماعي  ان يلغي أولا مقررات إحداث المخيم الدولي والمستودع البلدي قبل عرض نقطة تفويت العقار المشيد عليهما المرفقين” متسائلا حول غاية المجلس في اعتماد هذه الصيغة إن كان فعلا يريد تفويت العقار .

 

واضاف في تصريحه ل”مشاهد” أن لجنة الخبرة التي ستجتمع لاحقا بطلب من الجماعة وبدعوة من الوالي وطبقا لمنطوق المقرر أعلاه عليها ان تبت في :” القيمة المالية لخدمة المخيم وقيمته التجارية لتحديد المبلغ الواجب أن يعرض من جديد على المجلس قصد المصادقة والموافقة عليه كارضية لفتح باب المنافسة” مؤكدا أن هذه اللجنة لا يدخل في اختصاصها هذا التقييم، فيما يظل تفويت خدمات المستودع البلدي مبهما.

واشار أن هذا المقرر لن يكون سائر المفعول إلا بعد تاشيرة والي الجهة طبقا لمقتضيات المادة 118 من القانون التنظيمي 113-14، موضحا أن المقرر في صيغته الحالية مفروض ان يتم ارفاقه بمقرر آخر يتعلق بإلغاء إقامة المرفق العمومي المتمقل في المخيم الدولي، وكذا المستودع الجماعي، مع تعليل اسباب الالغاء، مما يضع مقرر تفويت عقارية جماعية باكادير خارج القانون.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *