متابعات

حكاية إقبار أقدم محطة وقود بوسط مدينة أكادير

تفاجأ ورثة المرحوم “ا.م” بقيمة التعويض الذي اقرته المحكمة التجارية بطنجة في ملف 907/8205/2019 عن فقدان اصل تجاري والذي لم يتجاوز 100 الف درهم، علما أن الاصل التجاري يعود إلى استغلال محطة وقود بشارع محمد الخامس باكادير على مساحة تقدرب 1500 متر مربع. ويتساءل الورثة هل قيمة التعويض هو مناسب لفقدان الاصل التجاري لمحطة الوقود، الذي تم البدء في مزاولة نشاطها منذ سبعينيات القرن الماضي أم على أساس قيمة معاملاتها المالية نظرا لموقعها الاستراتيجي داخل المدينة وقربها لميناء اكادير والادارات الهامة بالمدينة.

كما أن التعويض الذي أقرته المحكمة التجارية بطنجة، والمسجل تحت رقم 4072 بمحكمة اكادير منذ 1974، لا يتناسب مع قيمة التجارية لمحطة الوقود وسمعة علامته التجارية، كما أنه لا يتماشى مع مداخيله المالية وحساباته الضريبية منذ بداية مزاولة الفعل التجاري.

وتعود فصول القضية، حين اقدمت الشركة المالكة للبقعة الارضية، التي اقيمت عليها محطة الوقود، سنة 1994 برفع دعوى قضائية ضد ورثة “ا.م” لإفراغ وهدم المحطة واعادة البناء طبقا للظهير 24/5/1955، حيث قضت المحكمة الابتدائية باكادير برفض الطلب لعلة عدم قانونية الهدم وعدم حفاظ على حقوق المكتري للبقعة الأرضية.

كما لجأت الشركة المدعية مرة أخرى، غلى رفع دعوى قضائية بسبب عدم اداء السومة الكرائية إلا المحكمة رفضت بعد أن تبين لهياة الحكم أن الدعوى مرادها افراغ صاحب محطة الوقود من البقعة الارضية التي يكتريها منذ 33 عاما.

ومن ناحية أخرى، اصدرت الشركة المدعية حكما ابتدائيا واستئنافيا يقضي بافراغ وهدم محطة الوقود واعادة بناء عمارة سكنية، حيث تبين، بعد أجراء خبرة على الوثائق المعتمدة في استصدار قرار الافراغ، أن الوثائق التصاميم ورخص البناء مزورة ولم تصدرها جماعة أكاديرن حيث قضت المحكمة الابتدائية باكادير بمتابعة المهندس المعماري، دون الشركة المدعية، بالتزوير في وثائق رسمية، مما سمح باستصدار المشتكي به لحكم بإيقاف تنفيذ الامر الاستعجالي رقم 5/1/ 2004 واعادة النظر في الحكم بعدما تنازلت المدعية عن الدعوى برمتها، بعد إثبات التزوير، بتاريخ 13/12/2004.

واستمر معاناة المتضرر “أ.م” بعد أن رفعت الشركة المدعية قضية اخرى للافراغ اعتمادا على وثائق جديدة وصحيحة مستصدرة من جماعة اكادير وتم استصدار حكم نهائي بافراغ البقعة التي اقيمت عليها محطة الوقود وتم افراغ ورثة المدعي عليه من البقعة الارضية سنة 2007 على أساس الحفاظ على حق الاسبقية والتمسك بالأصل التجاري المكتسب بعد استغلال محطة الوقود لازيد من 33 عاما.

واظهرت الخبرة التي اجريت سنة 2018 أن الشركة اقبرت محطة الوقود وعدم الحفاظ على حقوق ورثة “أ.م” باحقيتهم في الاصل التجاري، حيث أقيمت على البقعة الارضية عمارة سكنية ويستحيل معه رجوع محطة الوقود لنشاطها الاصلي مما اضاع حقوق المكتسبة للورثة.

وتستمر معاناة ورثة “أ.م” للحفاظ على حقوقهم لازيد من 26 عاما مرة بالتحايل ومرة اخرى باستصدار قرارات قضائية تهضم حقوقهم المكتسبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *