متابعات

المحكمة الدستورية تقر بمشروعية “القاسم الانتخابي”

أكدت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 118/21 المتعلق بمشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 للمجلس النواب. أنه ليس فيه ما يخالف الدستور.

و اعتبرت المحكمة،بشأن المادة 84 من القانون التنظيمي المذكور، والمتعلقة بالقاسم الانتخابي، أن “الدستور لا يتضمن أية قاعدة صريحة، تتعلق بطريقة احتساب القاسم الانتخابي، الأمر الذي يكون معه هذا الاخير، من المواضيع التي ينفرد المشرع بتحديدها.”

وأوضح القرار 118/21 أن الدستور،”جعل موضوع النظام الانتخابي لأعضاء مجلس النواب ضمن مجال التشريع، حيث أدرجه ضمن المشمولات التي ينفرد القانون التنظيمي بتحديدها، ويؤول أمر سن الاحكام المتعلقة بها حصريا إلى المشرع، وفق سلطته التقديرية، والتي لا يمكن للمحكمة الدستورية التعقيب عليها طالما لم تخالف أحكام الدستور.”
وترى المحكمة الدستورية، أن عملية توزيع المقاعد، على لوائح الترشيح المعنية، على أساس قاسم انتخابي يُستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، تعد عملية قائمة الذات، لاحقة على الاقتراع، وعلى فرز الاصوات وإحصائها، ومتمايزة عنها، وتندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرع.

أما بخصوص المادة13 في فقرتها الثانية،التي تنص على أنها “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة،ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد  سكانه300.000نسمة..”،اعتبرت المحكمة أنها من بين الغايات التي يهدف إليها المشرع ألا وهي ضمان أداء سليم للوظائف الانتخابية،وتحقيق حسن سير المؤسسات المنتخبة و الوقاية من حالات تنازع المصالح إعمالا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأوضحت المحكمة الدستورية،” إن هذه الإضافة، المندرجة في الصلاحية التقديرية للمشرع، ترمي إلى الحد من الجمع بين الانتدابات (الفقرة الثانية من الفصل 62من الدستور)، وتفعيل مبدإ الحكامة الجيدة الذي يعد، بنص الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، من مرتكزات النظام الدستوري للمملكة، وما يستلزمه إعمال المبدإ المذكور من ضمان حسن أداء مهام المؤسسات المنتخبة،وبالتالي خلصت إلى أنه ليس فيها ما يخالف مقتضيات الدستور.

وبذلك يضع هذا القرار الصادر عن المحكمة الدستورية،حدا للجدل الذي رافق إقرار القاسم الانتخابي على أساس المسجلين،من طرف حزب العدالة والتنمية، الذي صوت ضد مشروع القانون التنظيمي الخاص به وتقدم بالطعن فيه لدى المحكمة الدستورية.

وأمرت المحكمة الدستورية، في قرارها، بتبليغ نسخة من قرارها بشأن القانون التنظيمي لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وبنشره في الجريدة الرسمية ليصبح بذلك ساري المفعول.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *