تربية وتعليم

قانون جديد يفرض التأمين على دور الحضانة

يتجه المغرب إلى إقرار مقتضيات قانونية جديدة، تفرض على دور الحضانة الخاصة تأمين جميع الأطفال المسجلين بها عن الحوادث التي قد يتعرضون لها.

ويتعلق الأمر بقانون رقم 68.21 القاضي بتغيير المادتين 9 و24 من النظام الأساسي لدور الحضانة، و الذي صدر الأسبوع الجاري في الجريدة الرسمية عدد 7010.

وجاء في تقديم مقترح هذا القانون، أن المشرع ألزم مسؤولي هذه المؤسسات بضرورة تأمين جميع الأطفال المسجلين بها عن الحوادث، التي قد يتعرضون لها داخلها أو في الوقت الذي يكونون تحت المراقبة الفعلية لمأموريها، مع تمكين الآباء وأولياء التلاميذ من الاطلاع على بنود عقد التأمين، بصرف النظر عن كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطية الواجب القيام بها وتهيئ شروطها حفاظا على سلامة الأطفال المسجلين بدور الحضانة.

و بخصوص تعديل المادة 24 فينص على غرامة من 5000 درهم إلى خمسين ألف درهم في حق كل مسؤول عن دار حضانة خاصة لم يقم بتأمين جميع الأطفال المسجلين بمؤسسته، ويتحمل المسؤول المذكور مسؤولية شخصية تهم ذمته المالية عن كل حادث لطفل اتضح أنه غير مؤمن.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *