مجتمع

أبو الحقوق: هذه هي الأسس القانونية لفرض جواز التلقيح

أصبح “جواز التلقيح” شرطا رئیسيا للتنقل بين المدن، والولوج للمؤسسات العمومية والخاصة، بعد إعلان وزارة الصحة عن بدء العمل بـ “جواز التلقيح” كوسيلة وحيدة لتبرير تحرکات المواطنين فوق التراب الوطني.

وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الأصوات المنتقدة لهذه الخطوة من الناحية الحقوقية والإجرائية، خرج وزیر الصحة، خالد آیت الطالب، ليعلن أن “جواز التلقيح” سيصبح لاغيا بالنسبة للمواطنين الذين لم يتلقوا الجرعة الثالثة بعد ستة أشهر من الثانية.

وفي هذا الصدد، يقول المحامي يوسف أبو الحقوق إن مواقع التواصل الاجتماعي أطلقت نقاشا حول قرار إلزامية جواز التلقيح للولوج للمؤسسات العمومية والخاصة و لكل المرافق، حيث هناك من رفض الامتثال لهذا القرار أو البلاغ الصادر عن السلطات العمومية باتخاذ هذا الإجراء، بل هناك من يحرض على عدم الامتثال لهذا القرار، وربط ذلك بحرية الأشخاص في أخذ التلقيح من عدمه أو لخطورته.

وأضاف المحامي بهيئة أكادير أن الاساس القانوني لفرض هذا الإجراء من طرف السلطات الخاصة هو مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية، الذي لايزال ساري المفعول، حيث إن مقتضيات المادة 3 من هذا القانون تسمح باصدار مراسيم او مقرارت تنظيمية او ادارية او بلاغات أو مناشير من أجل اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها حالة الطوارئ، والتدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الاشخاص وضمان سلامتهم.
وتابع أبو الحقوق أن المادة 4 من نفس القانون تنص على جزاء مخالفة مقتضيات المادة 3، واعتبرت ذلك جريمة كمخالفة أو جنحة، بل إن هذه المادة تعاقب على فعل عرقلة تنفيذ القرارت او البلاغات او المناشير الصادرة عن السلطات الادارية المختصة، كما تعاقب على التحريض على مخالفة القرارت المذكورة.
وأكد المحامي أن الاساس القانوني المعتمد لاصدار مثل هذه القرارت لايزال قائما وساري المفعول، ولا يمكن ايقاف نفاذه الا باصدار قانون جديد يلغي او يعدل هذه المقتضيات القانونية، وبالتالي، يوقل أبو الحقوق، فما على الجميع إلا  الامتثال لهذا القانون، بما فيهم البرلمانيين، لان قانون حالة الطوارئ الصحي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان.
وشدد أبو الحقوق أن الإشكال المطروح يتمثل في من له ” الحق في ضبط من يخالف قرار فرض جواز التلقيح”، وهو مجال يبقى من اختصاص ضباط الشرطة القضائية لوحدهم، ولا حق لأي كان أن يمارس هذه المهام الضبطية، لان ذلك مخالف للقانون و يعاقب عليه بانتحال صفة ضابط الشرطة القضائية.
وخلص المحامي أن النقاشات العلمية حول التلقيح و نتائجه و تأثيراته على صحة المواطنين هي أمور تقنية محضة، تبقى من اختصاص أهل الميدان من علماء الفيروسات و التلقيحات و مؤسساتهم، وهي المؤهلة الوحيدة علميا لإصدار نتائج الدرسات حول هذا التلقيح، وبناء عليها يمكن مراجعة القوانين من طرف الحكومة والبرلمان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *