طب وصحة

الحكومة تصادق على إحداث وكالة للأدوية وأخرى للدم

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المجلس صادق على هذا المشروع، الذي سبق التداول في شأنه في مجلس الحكومة المنعقد في فاتح دجنبر الجاري.

ويندرج مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. ويأتي هذا المشروع لتمكين البنية الإدارية التي تشرف على هذا القطاع من أداء مهامها بمهنية عالية، ومن مواكبة التطورات الوطنية والدولية، وتنزيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة، لاسيما ما يتعلق بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير الوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما؛ والتنصيص على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته؛ وتحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية، بالإضافة إلى إدراج مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا بكيفية إدراج مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق بكيفيات إلحاق موظفي مديرية الأدوية والصيدلة بالوكالة.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته. ويندرج مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويأتي هذا المشروع لتجاوز الإشكالات والإكراهات التي يعرفها المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية والتي تؤثر سلبا على تدبير هذا المجال الحيوي، ومن أجل مواكبة التطورات الوطنية والدولية.

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية.

ويتضمن مشروع القانون مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة باعتبارها المؤسسة المكلفة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون من الدم البشري يلبي الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير للوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما؛ والتنصيص على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته؛ مع تحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية.

بالإضافة إلى التنصيص على مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا بكيفيات النقل التلقائي لموظفي المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم بالوكالة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *