متابعات

هؤلاء مستثنون في الاستفادة من مشروع قانون العقوبات البديلة الذي يلائم اتفاقية طوكيو

صادق مجلس الحكومة أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي يعطي حكومة أخنوش نقطة أخرى في المجال الحقوقي، ويعد خطوة مهمة في تعزيز سجل المغرب في الدفاع عن حقوق الإنسان.

ولكن هناك جرائم معينة مستثناة صراحة من تطبيق العقوبات البديلة، مثل: الاعتداء الجنسي على القاصرين والأشخاص ذوي الإعاقة، والاتجار في المؤثرات العقلية والإرهاب.

ويأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ التعليمات الملكية الواردة في خطاب 20 غشت 2009 ، الذي أعلن فيه الملك محمد السادس، أنه “يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، والأخذ بالعقوبات البديلة، وإعادة النظر في قضاء القرب.. “.

ويروم المشروع التخفيف من تنامي ظاهرة اكتظاظ السجون التي تعرفها بلادنا، حيث يدنو تعداد الساكنة السجنية من 100 ألف شخص، وكذا محاربة العودة إلى الإجرام من خلال إصلاح وسائل إعادة الإدماج والتأهيل.

كما أنه سيسمح للتشريعات الوطنية، بمطابقة قواعد الأمم المتحدة الدنيا لتطوير التدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو).

في المقابل، وحتى لا ينحرف هذا المشروع عن غاياته الفضلى، فإن تطبيق العقوبات البديلة لا يشمل جميع المجرمين والجانحين، بل يشمل فقط بعض المدانين بجرائم تقل عقوبتها عن 5 سنوا، كما أنه يمكن المجرمين العرضيين فقط من الاستفادة من العقوبات البديلة، بينما لا يستفيد منها مرتكبو الجرائم المتكررة.

كما أن تخصيص الأحكام البديلة لا يتم بشكل منهجي للأشخاص المدانين، فالنص يتطلب من القاضي أن يأخذ في الاعتبار خصائص وظروف وخطورة الوقائع، لفحص مدى صواب السماح للشخص المدان بالاستفادة من الأحكام البديلة، وفقًا لـ”قواعد لطوكيو”.

ويسعى المشروع المذكور، إلى تحقيق هدف إعادة الإدماج والمنفعة العامة بدلاً من الزجر. فبالنسبة لبعض المدانين، ولا سيما الذين يعانون من الإدمان، ينص مشروع القانون كعقوبة بديلة على متابعة العلاج النفسي أو “إزالة السموم”.

ويتضمن هذا المشروع شكلا جديداً من العقوبات والتعويض عن الضرر الذي يلحق بالمجتمع، حيث ينص في الواقع على أن المحكوم عليه يمكنه أداء أعمال ذات منفعة عامة لصالح الإدارة العامة أو كيان من المجتمع المدني.

كما ينص مشروع القانون على أنه من أجل تشجيع إعادة إدماج المحكوم عليه، يجوز له أن يتابع دراساته أو تدريباً مؤهلاً محدداً بدلاً من قضاء عقوبة بالسجن.

على أن يتم ضمان مراقبة تنفيذ هذه الأحكام من قبل موظفين مدربين ومختصين من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الذين اكتسبوا خبرة كبيرة في مجال إعادة الإدماج.

ومن أجل حماية حقوق الضحايا، ينص مشروع القانون على أنه يجوز للمحكمة أن تمنع المحكوم عليه من مضايقة أو الاتصال بضحية الجريمة بأي وسيلة. كم ينص على تعويض أو جبر الضرر الناجم عن الجريمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *