حوادث

جماعة السويهلة: حماة المال العام يشتكون للقضاء تبديد أموال عمومية وخرق قانون الأراضي السلالية

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع مراكش الجنوب شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش تتعلق بتبديد أموال عمومية وخرق قانون التعمير والقانون المنظم للأراضي السلالية والرشوة بجماعة السويهلة عمالة مراكش.

ومما جاء في الشكاية ، التي تتوفر “مشاهد” على نسخة منها، أن المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش الجنوب تدارس تقرير رقم 2021/91R الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي كشف عن أهم الأفعال المخالفة للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل والتي تتعلق بتدبير ميدان التعمير و البناء بجماعة السويهلة بعمالة مراكش ، و بعد وقوفه على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره بالفساد وتبديد العقار العمومي والتي رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية في تقريريها المؤرخ في يوليو 2022 .
وقالت الشكاية إن جماعة السويهلة المشار إليها في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية قد عرفت مجموعة من الاختلالات و المخالفات في مجالي التعمير والبناء من طرف رئيسها و نوابه . مضيفة أن الأفعال المسجلة بخصوص رئيس مجلس الجماعة، عبد الرزاق أحلوش تتعلق بالتفويض خارج الضوابط القانونية،  حيث أقدم الرئيس بإصدار قرار في المهام /تفويض (عدد 06/ بتاريخ 6 ماي 2020) لنائبه الثاني ، مبارك قربال في قطاعين ، قطاع التعمير و الرخص ذات الطابع الاقتصادي ، و ذلك خلافا للمادة 103 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية . و يتعلق هذا التفويض بإمضاء وتتبع و تسليم الوثائق التالية:
ـ رخص الإصلاح و الترميم و الشغال الطفيفة،
ـ الرخص ذات الطابع الاقتصادي،
ـ رخص الربط الكهربائي ،
ـ الشواهد المتعلقة بالإعفاء من واجب المساهمة في برنامج الكهربة القروية الشامل،
ـ رخص الربط بالماء الصالح للشرب ،
ـ رخص الربط بشبكة التطهير السائل .
وتابعت الشكاية أن الجماعة شهدت التوقيع على شواهد دون سند قانوني، إذ قام الرئيس بالتوقيع على 5 شواهد تتعلق بالإعفاء من المساهمة في برنامج الكهربة القروية الشامل ، في حين أنه سبق أن ضمن التفويض لنائبه الثاني التوقيع على مثل هذه الشواهد ( التفويض في المهام عدد 6 بتاريخ 6 يونيو 2020 ) و هي نفس المهام التي قام بإصدار قرار تفويض في شأنها لنائبه الخامس .
وكذا عدم اتخاذ أي إجراء قانوني بخصوص تصرفات غير قانونية لنوابه ،مثل سحبه للتفويضات ، و هو ما يوحي بأن هناك تواطؤ بين الرئيس و نوابه في خرق القوانين المتعلقة بتسليم الشواهد المتعلقة بالتعمير أو بالبناء أو الشواهد المتعلقة بالسكن و التصديق على الإمضاءات لمجموعة من عقود البيع أو التنازل لعقارات داخل و خارج تراب الجماعة .
الإشهاد على صحة إمضاء عقود، حيث يتم الإشهاد على تصحيح الإمضاء بالنسبة لعقود تتعلق بيع أراضي سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ،لا سيما المادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها و كذلك المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية .بالضافة إلى الإشهاد على صحة إمضاء عقود عرفية تتعلق بالتنازل أو الهيبة على أراضي سلالية ، مما يعتبر خرقا للمادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على أراضي الجماعات السلالية. والإشهاد على صحة إمضاء 171 عقد تنازل برسم سنتي 2020 و 2021 تتعلق بأراضي سلالية مما يعتبر خرقا للمادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية .
 ـ الإشهاد على صحة الإمضاء لعقود عرفية تتعلق بعقارات تابعة للملك الخاص للدولة دون اعتبار الوضع القانوني لهذه الأراضي و هو ما يوحي بوجود شبهة تواطؤ فيما يتعلق بتصحيح الإمضاء لمثل هذه العقود، والإشهاد على صحة الإمضاء 13 عقدا تتعلق بالتنازل عن منفعة التصرف لبقع أرضية سلالية تتواجد خارج النفوذ الترابي للجماعة الترابية السويهلة.و هو الأمر الذي يتنافى و الاختصاصات المخولة للرئيس بمقتضى القانون. والإشهاد على صحة إمضاء عشرة عقود تنازل و بيع منفعة التصرف تتعلق بمنازل واقعة على أراضي سلالية أو ملك خاص للدولة برسم سنة 2021 و سبعة عقود برسم 2020 ،مما يعتبر خرقا للمادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على أراضي الجماعات السلالية. والإشهاد على صحة إمضاء (04) عقود قسمة عرفية دون تحديد أو الإشارة إلى أصل تملكها و تهم أراضي فلاحية واقعة داخل دوائر الري في خرق لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات و القانون 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري و دوائر الاستثمار بالأراضي غير المسقية ، كما أنا بموجب هذا الإشهاد يتم خرق للظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري.
والإشهاد بتاريخ 26/4/2021 على عقد قسمة بالتراضي لقطعة أرضية مساحتها 14 هكتار و 74 آر و 90 سنتيار تتواجد خارج التراب الجماعي لجماعة اسويهلة و ذلك خلافا لمقتضيات القانون 25.90 المتعلق بالتجزيئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات و القانون 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري و دوائر الاستثمار بالأراضي غير المسقية. و كذلك الظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري مما يساهم في التشجيع على البناء العشوائي و التجزء غير القانوني .

والإشهاد على صحة إمضاء عقدي (02) قسمة لأراضي مساحتها 5 هكتارات 98 آر 58 سنتيار و 1 هكتار و 1500 متر مربع واقعة داخل دوائر الري و التي يمنع تقسيمها و التخفيض من مساحة استغلالها . وكذا الإشهاد على صحة إمضاء (07) عقود برسم سنة 2021 و (3 ) عقود برسم سنة 2020 تتعلق بالتصرف في أراضي سلالية بعضها غير تابع لنفوذ تراب جماعة السويهلة.
أما فيما يخص الحالات المتعلقة بالنائب الأول للرئيس ابراهيم سنباط خلال الانتداب السابق، فقد تم الإشهاد على صحة ما يقارب 32 عقدا عرفيا تتعلق بالتنازل عن منفعة التصرف في بقع أرضية سلالية خلافا للمقتضيات القانونية التنظيمية الجاري بها العمل ، لا سيما المادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها و كذلك المادة الرابعة من الحقوق العينية . والإشهاد على صحة إمضاء 6 عقود خارج التراب الجماعي لجماعة السويهلة و هو ما يعتبر خارج القانون . والإشهاد على صحة إمضاءات عقود قسمة عرفية على أرضي فلاحية ، في خرق لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات و القانون 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري و دوائر الاستثمار بالأراضي غير المسقية ، كما أنه بموجب هذا الإشهاد يتم خرق للظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري .
وبخصوص الحالات المتعلقة بالنائب الثاني للرئيس حاليا و النائب الرابع في الانتداب السابق عبد اللطيف الحامض، فقد قام بالإشهاد على صحة عقدي تنازل عن حق المنفعة بخصوص قطع أرضية سلالية ،ومنح رخص اقتصادية دون احترام القوانين المتعلقة بالاستثمار و أيضا الوضع القانوني للأراضي المخصصة لهذا الغرض مما يعتبرخرقا للظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري.
أما ما يخص  الحالات المتعلقة بالنائب الخامس للرئيس حاليا بوجمعة سميه، فقد قام بالإشهاد على صحة إمضاء عقدي قسمة عرفية دون الإشارة إلى أصل تملكها ، تهم أراضي سلالية و فلاحية داخل دوائر الري ، و ذلك خلافا مقتضيات القانون 25.90 المتعلق بالتجزيئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات و القانون 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري و دوائر الاستثمار بالأراضي غير المسقية. و كذلك الظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري مما يساهم في التشجيع على البناء العشوائي و التجزيء غير القانوني .
وفي ما يتعلق بالحالات المتعلقة بالنائب الثالث للرئيس أحمد أيتبوهو، فقد أقدم على التوقيع على رخص بناء بغرض تشييد بنايات فوق بقع أرضية ناجمة عن تجزيئ غير قانوني مما يساهم في البناء العشوائي و يحمل الجماعة مصاريف خارجة عن طاقتها من حيث الهيكلة و تصحيح البنية التحتية وهو ما يشكل تبديد أموال عمومية. والتوقيع على رخص مساكن قروية دون احترام الحد الأقصى للمساحة المسموح بها ، و هو الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة 34 من المرسوم 832.92.2 الصادر في 14 أكتوبر 1993 بتطبيق قانون التعمير رقم 12.90 .

وبخصوص الحالات المتعلقة بالنائب السادس للرئيس مبارك قربال، فقد قام بالتوقيع على رخص الربط بالتيار الكهربائي دون احترام المعايير المعمول بها في هذا الشأن حفاظا على سلامة المواطنين و حماية البيئة الطبيعية ،والإشهاد على صحة إمضاء عقد كراء قطعة أرضية فلاحية واقعة بمزارع اولاد طلحة الجماعة الترابية الجبيلات سيدي بو عثمان، إقليم الرحامنة ، دون احترام الاختصاص .
من جهة أخرى، لم يتخذ الرئيس أي إجراء في حق نوابه الذين فوض لهم صلاحية التوقيع و المصادقة و تصحيح الإمضاءات في مجلات التعمير و البناء و الرخص المرتبطة بالمجال الاقتصادي ،رغم جسامة المخالفات المسجلة في هذه الميادين و هو ما يعتبر إخلالا بالقانون المنظم للجماعات الترابية رقم 131.14 و المادة 101 من نفس القانون . ويمكن أن يفسر بكوزنه يشكل تواطؤ ومشاركة في الجريمة أي جريمة تبديد أراضي الجماعة و الأراضي السلالية و أراضي الدولة .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *