رياضة

وجهة نظر : من هم المنخرطون المؤهلون لحضور جمع عام حسنية أكادير لكرة القدم ؟

هذا هو السؤال الذي يطرحه الرأي العام الرياضي المتتبع لجمعية نادي حسنية أكادير لكرة القدم ، حيث سيجد الداعون سواء للجمع العام العادي أو الجمع العام غير العادي أنفسهم أمام إشكالية تحديد لائحة المنخرطين الرسميين بالفريق، وبالتالي ضرورة الاستنجادبالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للحصول على اللائحة الرسمية للمنخرطين بعد ملائمة القانون الأساسي للجمعية مع مقتضيات القانون 30/09 والنظام النموذجي للجمعيات الرياضية الصادر في 19 ماي 2016 .

وتجدر الإشارة أن جمعية حسنية أكادير لكرة القدم كانت قد عقدت أشغال الجمع العام للمصادقة على ملائمة قوانينها مع القانون 30/09 يوم 14 أبريل سنة 2017 ، وحضره آنذاك حسب التقارير الصحافية المتابعة للجمع 23 منخرطا من أصل 40 منخرطا ، وبعد اعتماد القانون الجديد لم يتضمن جدول أعمال أي جمع عام للفريق من 2017 إلى 2023 نقطة عرض لائحة الراغبين الجدد في الانخراط بالجمعية على أشغال الجموع العامة العادية قصد المصادقة عليها بالقبول أو الرفض بعد توصل الكتابة العامة للجمعية بطلباتهم وملفاتهم ، وهو ما تنص عليه المادة 19 من القانون 30/09 والمتعلقة بجدول أعمال الجموع العامة والتي تؤكد أن جدول الأعمال يتضمن نقطة “قبول أعضاء جدد عند الاقتضاء “و المادة 38 من نفس القانون المتعلقة بواجب الانخراط السنوي والتي تنص على أنه “يجب أداء واجب انخراط الأعضاء الجدد خلال السنة الجارية داخل اجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ انعقاد الجمع العام الذي تم خلاله قبول عضويتهم”.

وطبقا لهذه الوقائع فالمنخرطون الرسميون بالجمعية حسب التطبيق السليم لمقتضيات القانون 30 / 09 هم المتواجدة أسمائهم بملف الحسنية بالجامعة بتاريخ 14 أبريل 2017، مع العلم أن الجامعة تفرض على الأندية إحضار سجل المنخرطين إلى مصالح الجامعة لكي يؤشر عليه من قبل هذه المصالح بعد تقديم نسخة من وصل أداء مبلغ الانخراط بحساب الجمعية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل منخرط .

وبخصوص المنخرط الذي لم يؤد مبالغ الانخراط عن بعض المواسم ، ترى بعض الاجتهادات القانونية ،أن واجب الانخراط يبقى دينا على المنخرط الذي يسترجع فعالية الانخراط بعد أداء ما بذمته للجمعية ، هذا ما لم يصدر قرار التشطيب أو التوقيف في حقه بمحضر رسمي من الجمعية بعد استنفاد الطرق القانونية المعمول بها ، وهو ما توضحه المادة 12 من القانون 30/09 والمتعلقة بفقدان صفة العضو ، وتنص على أن صفة عضو في الجمعية تفقد إما بالوفاة أو الاستقالة أو “الشطب المقرر من لدن الجمع العام باقتراح من المكتب المديري في حق كل شخص ارتكب خطأ جسيما أو يتناقض مع أهداف الجمعية المحددة في المادة 5 ، وفي هذه الحالة، لا يجوز للمكتب المديري، اتخاذ اقتراحه إلا بعد دعوة المعني بالأمر لتقديم توضيحاته ” ، كما تفقد أيضا حسب نفس المادة بمقرر قضائي نهائي صادر عن الهيئات القضائية المختصة.

فمن هم إذن المنخرطون القانونيون بجمعية حسنية أكادير لكرة القدم ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *