متابعات

مجلس أكادير يوضح خلفيات قرار تنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات: بين حفظ السكينة العامة ودعم النشاط الاقتصادي

تابع مكتب المجلس الجماعي لأكادير باهتمام بالغ النقاش المجتمعي الواسع الذي رافق القرار المستمر العمل، المنظم لأوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية المفتوحة في وجه العموم بالمدينة، والذي تمت المصادقة عليه خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025.

وأكد المكتب، في بلاغ توضيحي، توصلت جريدة “مشاهد “بنسخة منه، أن هذا القرار يستند إلى مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تخول للمجلس الجماعي صلاحية تنظيم أوقات الفتح والإغلاق في إطار اختصاصاته الذاتية.

وأوضح المصدر ذاته أن من الضروري التمييز بين الرسم الجبائي المتعلق بالإغلاق والفتح المبكر، الذي تم التخلي عنه في القانون المنظم للجبايات الجماعية، وبين القرار التنظيمي الخاص بأوقات عمل المحلات، الذي يندرج ضمن صلاحيات الشرطة الإدارية المحلية. وقد تم الاحتفاظ بهذه الصلاحية في القانون التنظيمي للجماعات لسنة 2015، بعد أن ألغى المشرع سنة 2006 الرسم الجبائي المذكور، ما يعكس، وفق البلاغ، إرادة المشرع في تمكين الجماعات من الاستمرار في تنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات حفاظا على النظام العام.

وأضاف البلاغ أن العديد من الشكايات الرسمية التي توصلت بها رئاسة المجلس عبر مكتب الضبط تعكس تذمر عدد من سكان أحياء المدينة من استمرار نشاط بعض المحلات طيلة الليل، مما يتسبب في إزعاج الساكنة ويمس بالسكينة العامة.

وفي هذا السياق، عبر مكتب المجلس عن اعتزازه بثقة ساكنة أكادير وبانخراطها الإيجابي في النقاش العمومي حول القرار، مؤكدا حرصه الدائم على التواصل والإنصات والتفاعل مع المواطنين عبر القنوات القانونية والمؤسساتية.

كما شدد المكتب على أنه يستحضر خصوصيات المناطق التجارية والسياحية والخدماتية في تنزيل القرار، بما يضمن التوفيق بين حماية الراحة العامة ودعم الدينامية الاقتصادية للمدينة، في إطار مقاربة متوازنة تراعي المصلحة العامة ومتطلبات النشاط الاقتصادي المحلي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *