آخر ساعة

الحكومة تصادق على 21 مشروع مرسوم يتعلق بالجهوية

صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على 21 مشروع مرسوم تتعلق بالجهوية تقدم بها وزير الداخلية، مع تأكيد المجلس على ضرورة الإسراع بتقديم مشاريع المراسيم المتبقية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة أن المجلس صادق على ثلاثة مراسيم تهدف إلى تحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة وتسديدها.

وأضاف أن المشروع الأول يتعلق بالمرسوم رقم 279-17-2 بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجهة وتسديدها، ويأتي هذا المشروع في إطار تطبيق المادة 191 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.

أما المشروع الثاني فيتعلق بالمرسوم رقم 280-17-2 بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة العمالة أو الإقليم وتسديدها، ويأتي تطبيقا للمادة 169 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، فيما يتعلق المشروع الثالث بالمرسوم رقم 281-17-2 بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجماعة وتسديدها، والذي يأتي تطبيقا للمادة 176 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.

وأشار الوزير إلى أن المجلس صادق كذلك على ثلاثة مراسيم تتعلق بتحديد كيفيات إيداع أموال الجهة أو أموال العمالة أو الإقليم أو أموال الجماعة لدى الخزينة العامة للمملكة. ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 282-17-2 بتحديد كيفيات إيداع أموال الجهة لدى الخزينة العامة للمملكة، ويأتي المشروع في إطار تطبيق المادة 210 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.

ويتعلق المشروع الثاني بالمرسوم رقم 283-17-2 بتحديد كيفيات إيداع أموال العمالة أو الإقليم لدى الخزينة العامة للمملكة، والذي يأتي تطبيقا للمادة 188 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم. أما المشروع الثالث فيتعلق بالمرسوم رقم 284-17-2 بتحديد كيفيات إيداع أموال الجماعة لدى الخزينة العامة للمملكة، والذي يأتي تطبيقا للمادة 197 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.

وأضاف أن المجلس صادق أيضا على ثلاثة مراسيم تتعلق بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجهة أو ميزانية العمالة أو الأقاليم أو ميزانية الجماعة. ويتعلق النص الأول بالمرسوم رقم 285-17-2 بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجهة، وذلك تطبيقا للمادة 216 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات. فيما يتعلق المشروع الثاني بالمرسوم رقم 286-17-2 بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية العمالة أو الإقليم، ويأتي تطبيقا للمادة 194 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم. أما النص الثالث فيتعلق بالمرسوم رقم 287-17-2 بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجماعة، ويأتي تطبيقا للمادة 203 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.

كما صادق المجلس على ثلاثة مشاريع أخرى وتتعلق بتحديد طبيعة وكيفيات إعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية بالنسبة للجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة. ويتعلق النص الأول بالمرسوم رقم 288-17-2 بتحديد طبيعة وكيفيات إعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية المنصوص عليها في المادة 249 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، والذي يأتي تطبيقا للمادة 249 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.

ويتعلق المشروع الثاني بالمرسوم رقم 289-17-2 بتحديد طبيعة وكيفيات إعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية المنصوص عليها في المادة 219 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وذلك تطبيقا للمادة 219 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم. أما النص الثالث فيهم المرسوم رقم 290-17-2 بتحديد طبيعة وكيفيات إعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية المنصوص عليها في المادة 275 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، والذي يأتي تطبيقا للمادة 275 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.

وذكر الوزير أن المجلس صادق أيضا على ثلاثة مراسيم تتعلق بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجهة أو ميزانية العمالة أو الإقليم أو ميزانية الجماعة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع. ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 291-17-2 بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجهة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع، والذي يأتي تطبيقا للمادة 167 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.

أما النص الثاني فيتعلق مرسوم رقم 292-17-2 بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية العمالة أو الإقليم والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع، وذلك تطبيقا للمادة 146 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم. أما المشروع الثالث فهو المرسوم رقم 293-17-2 بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجماعة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع، الذي يأتي تطبيقا للمادة 154 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.

كما صادق المجلس على ثلاثة مراسيم تتعلق بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة. ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 294-17-2 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة، ويأتي المشروع في إطار تطبيق المادة 190 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات. أما النص الثاني فيهم المرسوم رقم 295-17-2 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم، والذي يأتي تطبيقا للمادة 168 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم. أما المشروع الثالث فيتعلق بالمرسوم رقم 296-17-2 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة، والذي يأتي في إطار تطبيق المادة 175 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.

أما المشاريع الثلاثة الموالية التي صادق عليها المجلس فتتعلق بتحديد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس مجلس جهة أو مزاولة مهام رئيس مجلس عمالة أو إقليم أو مزاولة مهام رئيس مجلس جماعة.

ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 223-17-2 بتحديد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس مجلس جهة، ويأتي في إطار تطبيق المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات. اما النص الثاني فيهم المرسوم رقم 224-17-2 بتحديد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس مجلس عمالة أو إقليم، ويأتي المشروع تطبيقا للمادة 58 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

ويتعلق النص الثالث بالمرسوم رقم 225-17-2 بتحديد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس مجلس جماعة، والذي يأتي في إطار تطبيق المادة 57 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *