مجتمع

وزارة الفلاحة تحدثُ “مناطق محمية من مرض البيوض” لحماية النخيل

أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري قرارا يحدد شروط إنتاج النخيل ونقله وتفويته وغرسه في بعض المناطق، كما حدد القرار مناطق غرس النخيل من نوع (poenixe dactylifera L) وتسمى “مناطق محمية من مرض البيوض”.

القرار منشور في الجريدة الرسمية لشهر أكتوبر 2015، وصادر بتاريخ 03 رمضان 1436 الموافق لـ 20 يونيو 2015، وحسب المادة الثانية منه “تعتبر هذه المناطق مناطق خالية من مرض البيوض بناء على أبحاث الصحة النباتية التي تقوم المصلحة المحلية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المكلفة بحماية النباتات، بما في ذلك عند الإقتضاء تحليل التربة والتي تفضي إلى عدم وجود أعراض المرض المذكور، وتحاط كل منطقة محمية من مرض البيوض بمنطقة عازلة لا يقل عرضها عن 1000متر لا يتم فيها غرس النخيل”.

وحدد القرار المناطق المحمية بمرض البيوض في إقليم الراشيدية في وادي بوبرنيس الواقعة على الطريق الوطنية رقم 10على طول ثمان (8) كلومترات وأيضا في منطقة بني وزيم، وكلها تنتمي إلى الجماعة القروية وادي النعام قيادة بودنيب.

كما ينص القرار على أنه يجب أن يتم تحديد الموقع الجغرافي لكل مشتل منتج لأغراس النخيل وكذا استغلالية لإنتاج النخيل المتواجدين في هذه المناطق المحمية وأن يتم تسجيلهما لدى المصلحة المحلية للمكتب الوطنيب للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المكلفة بحماية النباتات.

ويشترط القرار انتاج الأغراس حصريا من المادة النباتية المنتجة عن طريق زراعة الأنسجة ويجب أن يكون منتجو هذه الأغراس معتمدين طبقا للقوانين الجاري بها العمل. أما المعدات الفلاحية المستعملة في إنجاز عمليات تتعلق بالتربة أو تقليم النخيل أو أية عملية أخرى يجب أن لا تكون قد استعملت داخل استغلاليات توجد خارج المنطقة المحمية بمرض البيوض.

كما تتوقف عملية إدخال أغراس أو فسائل النخيل إلى هذه المناطق المحمية على الحصول على جواز مرور تسلمه المصلحة المحلية للمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، وتقوم هذه المصلحة في حالة ظهور مرض البيوض في هذه المناطق المحمية باتخاذ كل التدابير المتعلقة بالصحة النباتية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *