آخر ساعة

الانطلاقة الإجبارية للعمل بنظام التعريف الموحد للمقاولة لدى مصلحة الضرائب

منذ صدور قانون المالية لهذه السنة 2016 بالجريدة الرسمية أصبح لزاما على الشركات العمل بنظام التعريف الموحد للمقاولة.

هذا القانون الذي ينص على وضع رقم موحد معرف بالمقاولة في المشتريات والمبيعات بالفاتورات والتصاريح الضريبية، ويتم طلبه عبر موقع الكتروني خصص لذلك ولا يعوض بتاتا التعريفات الأخرى التي تبقى قانونية وإجبارية وسيمكّن في النهاية من تفادي تقديم نفس الوثائق لمختلف الإدارات.

هذا، ويعد نظام التعريف الموحد للمقاولة أداة ستسمح أيضا بالرفع من سهولة التواصل داخل كل إدارة للضرائب وبين الإدارات الأخرى، وفتح إمكانيات تبسيط وتسهيل الولوج للخدمات العمومية للمقاولات.

تجدر الإشارة أن هذا التعريف الجديد تمت شرعنته بالمرسوم رقم 2-11-63 الصادر في 20 ماي 2011 وأصبح إجباريا منذ مطلع هذه السنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *