آخر ساعة | هام

أزوكاغ يطالب بتفسير قضائي للمادة 65 المتعلقة بدعم الجمعيات

أثارت رسالة عامل إقليم اشتوكة آيت باها الموجهة لرؤساء الجماعات الترابية حول تفسير المادة 65 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية ردود أفعال متباينة، ولا سيما أن الرسالة العاملية جزمت بعدم وجوب عقد اتفاقيات بين الجماعات الترابية والجمعيات التي يتنمي إليها مستشارون جماعيون، بالإضافة إلى أن أي خروج عن هذا التفسير للمادة 65 سيعرض المسؤول الجماعي للعزل حسب المادة 64 من ذات القانون.

وفي خضم هذه التجادبات حول تفسير مضامين هذه المادة، وجه الحسين أزكاغ رسالة إلى عامل الإقليم حملت رأيا مخالفا للسلطة الترابية باشتوكة حول تفسير مضامين المادة 65، إذ اعتبر ازكاغ أن “القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات حيز التنفيذ ابتداء من الولاية الانتدابية الحالية وتأسيسا على ما تعرفه بعض مواد وأحكام هذا القانون من تفاعل بناء ونقاش إيجابي لاسيما المادة 65 التي تؤطر علاقة المنتخب بالمؤسسة الجماعية”.

واضاف في تفسيره لهذه المادة أنه “بإمكان المشرع التنصيص الصريح على المنع كما هو وارد في الفقرة الأولى من المادة 65 وفي مجموعة من المواد الأخرى بهذا القانون التنظيمي من خلال استعماله مجموعة من العبارات كـ “يمنع” من المادة 65 لاسيما الفقرة الأولى والمادة 68 و66، “لا يجوز” المادة 69 والمادة 41 و14، “لا يمكن” المادة 29، “تتنافى” المادة 15 وهو الأمر الذي لم يرد بالفقرة الثانية من المادة 65، بل تم الحديث عن نفس الأحكام كإشارة لما قبله، ناهيك عن انه لم يدقق في صيغة العضوية، هل يقصد بها العضوية في أجهزة الجمعية أي المسؤولية، أم الانتماء إلى صفوف المنخرطين فقط”.

وأشار في رسالته لعامل اقليم اشتوكة آيت باها أن “نية المشرّع لا يمكن أن تتجه إلى قطع كل علاقة بين الجماعة والجمعية، أو تجفيف أحد منابع تمويل أنشطة المجتمع المدني، بقدر ما يسعى لترسيخ قيم الشفافية والمسؤولية والمحاسبة بين كافة الأطراف، لذا استهل حديثه حين تحدث عن عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات بنفس الأحكام وذلك في إشارة – نعتقد أنها واضحة- إلى إبرام عقود الكراء أو الاقتناء أو التبادل، وإبرام صفقات الأشغال والتوريدات أو الخدمات أو عقود الامتياز، وهو أمر منطقي وبديهي لكون المشرّع تحدث عن الأحكام بصيغة الجمع وليس بصيغة الفرد كما هو الشأن بالنسبة للمنع، أو كما جاءت في عبارة جامعة مانعة “أن يربط مصالح خاصة”، وهذا لا يتحقق إلا إذا ربط العضو الجماعي مصلحة مباشرة خاصة مع جمعية في إطار مشروع استفاد من تمويل هيئة منتخبة هو عضو فيها”.

ومن جهة أخرى، أشار أزكاغ إلى أن “الفهم السليم لمقتضيات المادة 65 يقوم على منع العضو الذي يجمع بين تمثيليتي المجلس الجماعي والجمعية من الاستفادة في المؤسستين معا من أي عقود للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو الصفقات التوريدات. وبصيغة أدق يمنعه من كل الأموال والممتلكات العامة التي يكون مصدرها هو مالية المجلس ولا يسائل عضويته إلا في هذه الحدود”.

كما طالب ازكاغ باعمال المادتين 63 و115 وإحالة الأمر للقضاء الإداري المختص،حتى لا يتم استعمال المادة 64، المتعلقة بالعزل، بدون وجه حق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *