كواليس | هام

هل يطالب عامل إقليم تارودانت بعزل رئيس جماعة الكدية؟

صادق المجلس الجماعي للكدية البيضاء باقليم تارودانت في دورته الأخيرة على اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي وجمعية اباء واولياء إحدى الثانويات بتراب الجماعة، يتم بموجب الاتفاقية تخصيص دعم محدد في 36000,00 درهم سنويا لتسديد أجرة سائق حافلة النقل المدرسي.

الا ان الغريب في هذه الاتفاقية ان سائق الحافلة، المستفيد من الدعم، هو عضو بالمجلس الجماعي مما يتعارض مع المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات يحث تنص المادة على مايلي: “يمنع على كل عضو من اعضاء مجلس الجماعة ان يربط مصالح خاصة مع الجماعة” وفي حالة مخالفة هذه المادة تشير المادة 64 الى انه ” يجوز للعامل او من ينوب عنه بعد التوصل بالايضاحات الكتابية… احالة الامر الى المحكمة الادارية وذلك بطلب عزل الرئيس…”.

ليبقى التساؤل المطروح هل يلجأ عامل اقليم تارودانت الى تفعيل المادة 64 من القانوني التنظيمي للجماعات في حق رئيس المجلس واعضائه بعد مخالفاتهم للقانون من خلال التصويت على اتفاقية شراكة يحيل الى الاستفاذة المباشرة لعضو بالمجلس من المالية الجماعية؟.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *