هام | وطنيات

لتنزيل القوانين التنظيمية للجهوية المتقدمة .. الحكومة تصادق على 22 مرسوما

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 16 يونيو  برئاسة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، على 22 مرسوما تتعلق بتنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية المتقدمة، سواء على مستوى الجهات أو على مستوى الأقاليم والعمالات أو على مستوى الجماعات.

ويتعلق النص الأول والثاني والثالث بمشروع مرسوم تحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، ومشروع مرسوم بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، ومشروع مرسوم بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

تهدف هذه المشاريع الثلاث، بحسب ما أوضحه بلاغ لرئاسة الحكومة، إلى تحديد المراحل الأساسية لإنجاز مشاريع البرامج السالفة الذكر والمسطرة المتبعة إلى حين المصادقة عليها، وتعزيز التشاور وتحقيق الانسجام والتنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في ميادين التنمية الجهوية بالنسبة لمجالس الجهات، والتنمية الاجتماعية بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم، وخدمات القرب بالنسبة لمجالس الجماعات.

 وتنص هذه المشاريع على المساعدة التقنية الواجب تقديمها من طرف المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية الأخرى لإعداد وتنفيذ هذه البرامج، مع إقرار مسؤولية رؤساء المجالس في تتبع وتقييم هذه البرامج وضرورة تقديم تقرير سنوي يبين مدى تقدم المشاريع المبرمجة، مع التنصيص على إمكانية تحين البرنامج ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ وفق نفس المسطرة المتبعة في إعداده.

أما النص الرابع فيتعلق بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها.

ويقترح هذا المشروع أن تشرف الجهة، بتنسيق مع الجماعات الترابية الأخرى، على إعداد تصميم مديري جهوي للتكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ووضع برنامج سنوي لدورات التكوين المستمر ينبثق عن التصميم المديري الجهوي يحدد الفئة المستهدفة والمدة والمواضيع والتقديرات المالية لتغطية مصاريف العمليات التكوينية.

وتحدد مدة التكوين، حسب الحاجيات المعبر عنها وبناء على توجهات التصميم المديري الجهوي وخصوصيات الجهة على ألا تقل هذه المدة عن ثمانية أيام لفائدة كل عضو من أعضاء مجالس الجماعات الترابية خلال مدة الانتداب.

وبخصوص النصوص الخامس والسادس والسابع فتتعلق بمشروع تطبيق أحكام المادة 52 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وبمشروع مرسوم رقم 303-16-2 بتطبيق أحكام المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ومشروع مرسوم رقم 304-16-2 بتطبيق أحكام المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. تحدد هذه المشاريع الثلاث شكليات تنفيذ إجراءات تسليم السلط بين رؤساء مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات، المنتهية ولايتهم الانتدابية، والرؤساء الجدد لهذه المجالس. حيث تهدف هذه المشاريع إلى وضع المنهجية المناسبة لعمليات تسليم السلط خصوصا ما يتعلق بالإجراءات العملية المصاحبة لهذه العملية.

وفيما يتعلق بالنصوص الثامن والتاسع والعاشر، فتتعلق بمشروع مرسوم رقم 305-16-2 بتحديد مسطرة وآجال إعداد البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجهة، ومشروع مرسوم رقم 306-16-2 بتحديد مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية العمالة أو الإقليم وكيفيات إعدادها، ومشروع مرسوم رقم 307-16-2 مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة وكيفيات إعدادها.

وتحدد هذه المشاريع الثلاث مسطرة وآجال إعداد البرمجة الثلاثية السنوات التي تعمل على ربط الأهداف المسطرة في برنامج تنمية الجهة وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم وبرنامج عمل الجماعة، بمشاريع الميزانيات المتعلقة بالتجهيز قصد بلورة البرامج المسطرة إلى مشاريع للتجهيز ذات الأولوية وحصر الوسائل الضرورية لإنجازها، وذلك للرفع من مستوى فعالية توظيف الموارد المالية وتحقيق النجاعة في إنجاز المشاريع.

 كما تحدد هذه المشاريع كيفية وآجال تحيين هذه البرمجة لملاءمتها مع تطور الظرفية المالية للجماعات أو العمالات والأقاليم أو الجهات وربطها بالتغييرات التي تطرأ على التقديرات الأولوية للموارد والتكاليف خلال مدة البرمجة.

أما النصوص الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فتتعلق بمشروع مرسوم رقم 308-16-2 بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجهة، ومشروع مرسوم رقم 309-16-2 بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية العمالة أو الإقليم، ومشروع مرسوم رقم 310-16-2 بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة. تحدد هذه النصوص الثلاث كيفية تحويل الاعتمادات داخل نفس الفصل بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس بالنسبة لميزانية التسيير، وتأشير السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية (بالنسبة للجهات)، والسلطة المكلفة بالمراقبة الإدارية (بالنسبة للعمالات والأقاليم)، وتأشير عامل العمالة أو الإقليم (بالنسبة للجماعات)، بالنسبة لميزانية التجهيز.

النصوص الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، فتتعلق بمشروع مرسوم رقم 311-16-2 بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجهة، ومشروع مرسوم رقم 312-16-2 بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية العمالة أو الإقليم، ومشروع مرسوم رقم 313-16-2 بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة. تحدد هذه المشاريع كيفية ترحيل اعتمادات الميزانية عند نهاية السنة المالية إلى السنة الموالية بالنسبة لاعتمادات الأداء المفتوحة بميزانية التجهيز، سواء التي كانت موضوع التزام مؤشر عليه أو التي لم يتم الالتزام بها، وبالنسبة كذلك لاعتمادات التسيير الملتزم بها والتي لم يتم صرفها عند نهاية السنة المالية المعنية.

أما النصوص السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، فتتعلق بمشروع مرسوم رقم 314-16-2 بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجهة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ومشروع مرسوم رقم 315-16-2 بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية العمالة أو الإقليم المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ومشروع مرسوم رقم 316-16-2 بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجماعة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة. تحدد هذه المشاريع قائمة الوثائق المالية والمحاسبية التي يتعين إرفاقها بمشروع الميزانية عند عرضه على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة قصد إبداء ملاحظاتها وإغنائه بالمقترحات، حيث يتم اقتراح جميع الوثائق التي من شأنها تمكين اللجنة المذكورة من القيام بدراستها على الوجه المطلوب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *