مجتمع

تجارية فاس تستند على قانون حماية المستهلك لرفع تعسفات البنوك

قضت هيأة قضائية بمحكمة الاستئناف التجارية بفاس بإلغاء قرار مؤسسة بنكية برفع سعر الفائدة، وإبطال الاقتطاعات، والحكم على البنك بأداء تعويض قدره 20 ألف درهم لفائدة أحد زبنائها.

وتعود فصول القضية عندما تقدم شخص بدعوى أمام المحكمة التجارية بفاس، مفادها أنه حصل على قرض من مؤسسة بنكية، مقابل أن يدفع قيمته عبر أقساط بسعر فائدة قدره 2.5 بالمائة، خلال المدة المحددة في العقد، الا أنه تفاجأ بقيام المؤسسة البنكية برفع سعر الفائدة دون إشعاره وبدون حصولها على موافقته، مطالبا في دفوعاته بإبطال الزيادة في سعر الفائدة والحكم له بتعويض عن الأضرار اللاحقة به.

واستدلت هيأة الحكم بقانون حماية المستهلك في رفع الشروط التعسفية للبنوك، ويعد هذا الحكم سابقة فريدة من نوعها، حيث استعان القضاء التجاري بمقتضيات قانون حماية المستهلك للحكم لفائدة مدع اشتكى من شرط تعسفي فرضته عليه إحدى المؤسسات البنكية المقرضة له.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *