جهويات

المحامي ميروش يكشف العيوب القانونية لقرار “الداخلية” بتوقيف مجلس جهة واد نون

أوضح المحامي الحسان ميروش، أن الفصل 89 من الدستور، لايُسعف في منح الإختصاص للسلطة التنفيذية لإصدار قرار توقيف مجلس جهة كلميم وادنون، كما أنه مُخالف لفلسفة دستور 2011 الرّامية إلى وضع فاصل مابين اختصاصات السلط وفصلها، وأن هذا القرار يُعيد إلى الواجهة “تنازع الإختصاصات” ما بين السلطة التنفيذية والقضائية.

ووصف ميروش، المحامي بهيئة المحامين بأكادير والعيون وكلميم،في تصريح خص به جريدة “مشاهد”، استناد قرار وزارة الداخلية إلى المادة 77 من قانون الجهات، بكونه “غير سليم”، على اعتبار أن الفصول التي أتى بها القانون التنظيمي المنظم للجهات والتي تتحدث عن وجود اختلالات في التدبير، ومن خلال مقتضيات فصولها الأولى لم تعطي الحق للسلطة التنفيذية إلا في إحالة الأمر إلى القضاء”.

وأبدى الخبير القانوني، أن مصطلح “التوقيف” تناوله المُشرّع مرة واحدة في المادة 77 ولم يُسند الاختصاص للحكومة، وأن إختصاص القضاء في حل المجلس، يجعله من باب أولى في توقيفه، حيث إذا كانت للقضاء السلطة في حل المجلس فمن الطبيعي أن سلطة التوقيف موكولة إليه”.

وعلى العموم، يوضح الأستاذ ميروش، أن قرار وزارة الداخلية هو قرار إداري قابل للطعن بالإلغاء أو إيقاف تنفيذه أمام القضاء الاداري، وفي جميع الحالات تشوبه عيوب قانونية ، من قبيل عدم ذكر مدة التوقيف والحال أن التوقيف لا يجب أن يكون مفتوحا وإلا أصبح حلا مُقنّعا للمجلس، علاوة على مسوغات أخرى موجبة للطعن سواء بعيب الإختصاص أولعدم تسبيبه وتعليله”.

المصدر القانوني، أوضح أن “القانون التنظيمي للجهات يخول للقضاء وحده بعزل أعضاء المجلس و مراقبة شرعية مقررات المجلس و بحل المجلس طبقا للمادة 66 من القانون التنظيمي، وأن التعليل المعتمد عليه في قرار التوقيف يستوجب حل المجلس من طرف القضاء طبقا للمادة 75 والمادة 66.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *